أما الآيات (3) فمنها: قوله تعالى: «إِنَّمَا الْخَمْرُ وَ الْمَيْسِرُ
- و بقية الأفراد المذكورة عن موضوع حرمة الرباء المطلق.
بعبارة اخرى: أن المراد من الحكومة: تحكيم أحد الدليلين و تقديمه على الآخر. لكونه يوسع موضوع دليل المحكوم توسعا تعبديا، لا بالتكوين الوجداني.
كما في قوله (عليه السلام): إن الفقاع هو الخمر بعينها فيكون الدليل الموسع حاكما على الدليل الموسّع فيه فهو محكوم و ذاك حاكم.
أو يضيق موضوع دليل المحكوم تضييقا تعبديا كما عرفت في قوله (عليه السلام): لا شك لكثير الشك.
(1) كالسيد المرتضى في الانتصار، و الشيخ في الخلاف و المبسوط و ابن ادريس في السرائر، و ابن زهرة في الغنية، حيث ادعوا الإجماع على منع بيع الدهن المتنجس لغير الاستصباح به تحت السماء.
(2) و هي الآيات و الأخبار و الإجماع المتقدم، فإن هذه الأدلة الثلاثة غير قابلة للحكومة على قاعدة أصالة الإباحة، و قاعدة حل الانتفاع بما في الأرض جميعا.
(3) أي الآيات التي تمسك بها الخصم على كونها حاكمة على أصالة الإباحة، و قاعدة حل الانتفاع فمنها الآية المذكورة.
كيفية الاستدلال: أن القائل بوجوب الاجتناب عن مطلق المتنجس و منه الدهن المتنجس لغير الاستصباح: يستدل بمقتضى التفريع في الآية الكريمة الذي هو قوله عز من قائل: فاجتنبوه: أن الدهن المتنجس-