«أحدها»: أن يكون فعل الشخص علة تامة لوقوع الحرام في الخارج كما اذا أكره غيره على المحرم (2).
و لا إشكال في حرمته، و كون وزر الحرام عليه، بل أشد لظلمه.
«و ثانيها»: أن يكون فعله سببا (3) للحرام كمن قدّم الى غيره محرما، و مثله ما نحن فيه (4) و قد ذكرنا أن الأقوى فيه (5): التحريم لأن استناد الفعل الى السبب أقوى (6) فنسبة فعل الحرام إليه (7) أولى، و لذا (8) يستقر الضمان على السبب، دون المباشر الجاهل بل قيل: إنه لا ضمان ابتداء إلا عليه (9).
(1) أي في مورد وجوب الإعلام، و تحمل الوزر لو لم يعلم.
(2) كشرب الخمر مثلا، سواء علم المكره بالفتح بالخمر أم لا.
(3) أي جزء سبب لايجاد الحرام، و الجزء الآخر: إقدام الجاهل على استعمال الحرام.
(4) أي و مثل ما كان الفعل سببا للحرام: ما نحن فيه: و هو بيع الدهن المتنجس من غير إعلام البائع المشتري أنه نجس.
(5) أي فيما نحن فيه و هو بيع الدهن المتنجس من غير الإعلام.
(6) من استناد الفعل الى المباشر.
(7) أي الى السبب أولى من استناد الفعل الى المباشر.
(8) أي و لأجل أن استناد الفعل الى السبب أقوى: يتوجه الضمان على من قدم الى الغير طعاما مغصوبا فأكله الغير، دون الآكل، و لذا لو رجع المغصوب منه على الآكل رجع الآكل على من غرّه و أخذ منه ما غرمه لصاحب الطعام.
(9) أي إلا على الغاصب بمعنى أن المغصوب منه ليس له حق الرجوع-