و أما حرمة الانتفاع بالمتنجس إلا ما خرج بالدليل فسيجيء الكلام فيه إن شاء اللّه تعالى.
و كيف كان (1) فلا اشكال في جواز بيع الدهن المذكور، و عن جماعة الإجماع عليه في الجملة (2).
و الأخبار (3) به مستفيضة.
(منها) (4): الصحيح عن معاوية بن وهب عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: قلت له: جرذ مات في سمن، أو زيت، أو عسل؟
قال (عليه السلام): أما السمن و العسل فيؤخذ (5) الجرذ و ما حوله و الزيت يستصبح به (6).
و زاد في المحكي عن التهذيب أنه يبيع ذلك الزيت، و يبينه لمن اشتراه ليستصبح به (7).
- و لا يخفى أنه لا مانع من الاطراد المذكور اذا كان في الشيء منفعة محللة مقصودة يبنى العرف و العقلاء على الانتفاع منه.
(1) سواء أ كان الاستثناء متصلا أم منقطعا.
(2) معنى قوله في الجملة: أن الاجماع قائم لا محالة، إما للجواز المطلق، أو لأجل الاستصباح.
(3) هذه الأخبار هو المراد من النص الذي أشار إليه المصنف بقوله آنفا: للنص، أي ورود الأخبار بجواز بيع الدهن المتنجس بلغ حد الاستفاضة بحيث تفيد الشياع و التواتر.
(4) أي من تلك الأخبار المستفيضة الدالة على جواز بيع الدهن المتنجس.
(5) أي يطرح الجرذ و ما حوله من السمن و العسل.
(6) (الكافي) الجزء 6 ص 261. الحديث 2.
(7) هذه الجملة: أنه يبيع ذلك الزيت و ينبه لمن اشتراه ليستصبح به-