responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المكاسب نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 161

و إن كان الأقوى بحسب الأدلة (1) و الأحوط في العمل: هو المنع (2) فافهم.

[الثالثة: الأقوى جواز المعاوضة على العصير العنبي اذا غلى و لم يذهب ثلثاه و ان كان نجسا]

(الثالثة): (3) الأقوى جواز المعاوضة على العصير العنبي اذا على (4) و لم يذهب ثلثاه و ان كان نجسا، لعمومات البيع و التجارة (5) الصادقة عليه، بناء على أنه مال قابل للانتفاع به بعد طهارته بالنقص (6) لأصالة بقاء ماليته (7)، و عدم (8) خروجه عنها بالنجاسة.


(1) و هي الأدلة المتقدمة المعبر عنها بالأخبار الحاصرة التي تحصر جواز بيع الكلب في الكلب الصيود لا غير: و هي المذكورة بقوله:

منها و منها.

(2) أي منع بيع الكلاب الثلاثة.

(3) أي المسألة الثالثة من المسائل الأربعة المستثناة من الأعيان النجسة

(4) بأن صار أسفله أعلاه، و أعلاه أسفله.

(5) و هو قوله تعالى: «أَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ» [1].

و قوله تعالى: «تِجٰارَةً عَنْ تَرٰاضٍ» [2].

فان هذه العمومات تشمل العصير العنبي بعد الغليان و قبل ذهاب ثلثيه في أنه بيع و تجارة.

(6) و هو ذهاب ثلثيه.

(7) و هو الاستصحاب، فإن العصير قبل الغليان كان مالا مملوكا و بعد الغليان و قبل ذهاب ثلثيه يشك في زوال ماليته و ملكيته فتستصحبان في هذه الحالة أيضا فتصح المعاوضة عليه.

(8) بالجر عطفا على مدخول (لام الجارة) أي و لأصالة عدم خروج العصير العنبي المغلي عن المالية بسبب نجاسته بالغليان و قبل ذهاب ثلثيه


[1] البقرة: الآية 275.

[2] النساء: الآية 29.

نام کتاب : كتاب المكاسب نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 161
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست