و إن كان الأقوى بحسب الأدلة (1) و الأحوط في العمل: هو المنع (2) فافهم.
[الثالثة: الأقوى جواز المعاوضة على العصير العنبي اذا غلى و لم يذهب ثلثاه و ان كان نجسا]
(الثالثة): (3) الأقوى جواز المعاوضة على العصير العنبي اذا على (4) و لم يذهب ثلثاه و ان كان نجسا، لعمومات البيع و التجارة (5) الصادقة عليه، بناء على أنه مال قابل للانتفاع به بعد طهارته بالنقص (6) لأصالة بقاء ماليته (7)، و عدم (8) خروجه عنها بالنجاسة.
(1) و هي الأدلة المتقدمة المعبر عنها بالأخبار الحاصرة التي تحصر جواز بيع الكلب في الكلب الصيود لا غير: و هي المذكورة بقوله:
منها و منها.
(2) أي منع بيع الكلاب الثلاثة.
(3) أي المسألة الثالثة من المسائل الأربعة المستثناة من الأعيان النجسة
(4) بأن صار أسفله أعلاه، و أعلاه أسفله.
(5) و هو قوله تعالى: «أَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ»[1].
فان هذه العمومات تشمل العصير العنبي بعد الغليان و قبل ذهاب ثلثيه في أنه بيع و تجارة.
(6) و هو ذهاب ثلثيه.
(7) و هو الاستصحاب، فإن العصير قبل الغليان كان مالا مملوكا و بعد الغليان و قبل ذهاب ثلثيه يشك في زوال ماليته و ملكيته فتستصحبان في هذه الحالة أيضا فتصح المعاوضة عليه.
(8) بالجر عطفا على مدخول (لام الجارة) أي و لأصالة عدم خروج العصير العنبي المغلي عن المالية بسبب نجاسته بالغليان و قبل ذهاب ثلثيه