responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المكاسب نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 133

المبيع الى آدمي و غيره، ثم اشترط الطهارة في غير الآدمي. نعم استثنى الكلب الصيود (1).

[المسألة الثانية يجوز المعاوضة على غير كلب الهراش في الجملة]

الثانية (2) يجوز المعاوضة على غير (3) كلب الهراش في الجملة (4) بلا خلاف ظاهر، إلا ما عن ظاهر اطلاق العماني (5) و لعله (6) كاطلاق


(1) الصيود بفتح الصاد و ضم الياء على زنة فعول و هو من صيغ المبالغة و بمعنى الفاعل، أي الكلب الصائد. قال ابن مالك في ألفيته:

فعال أو مفعال أو فعول بكثرة عن فاعل بديل

(2) أي المسألة الثانية من المسائل الأربعة المستثناة من الأعيان النجسة

(3) و هو كلب الحائط، و الصيد، و الماشية، و الزرع.

و أما الهراش فقد تقدم شرحه في ص 115. في الهامش 4.

(4) انما قيد غير كلب الهراش بقوله: (في الجملة)، للاختلاف في بعض أفراد غير كلب الهراش: في جواز المعاوضة عليه.

(5) حيث إنه لم يستثن جواز بيع الكلاب الأربعة عن كلب الهراش و أبقاها على عدم الجواز كما قال بعدم الجواز في الهراش.

(و أما العماني) فهو (الحسن بن علي بن أبي عقيل الحذّاء).

(6) أي و لعل هذا الإطلاق و هو عدم استثناء الكلاب الأربعة في كلام (العماني) كإطلاق كثير من الأخبار: في أن ثمن الكلب سحت و لم يقيد بكلب دون كلب.

راجع (وسائل الشيعة) الجزء 12 ص 62 الباب 5 من أبواب تحريم أجرة الفاجرة الحديث 5 و ص 63 الحديث 9.

أليك نص الحديث 5. عن السكوني عن (أبي عبد اللّه) (عليه السلام)

قال: السحت ثمن الميتة، و ثمن الكلب الى آخر الحديث.

و أليك نص الحديث 9 عن (جعفر بن محمد) عن آبائه في وصية-

نام کتاب : كتاب المكاسب نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 133
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست