responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المكاسب نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 117

[الثامنة: يحرم المعاوضة على الأعيان المتنجسة الغير القابلة للطهارة]

الثامنة (1): يحرم المعاوضة على الأعيان المتنجسة الغير القابلة للطهارة (2) اذا توقف منافعها المحللة المعتد بها على الطهارة، لما تقدم من النبوي: إن اللّه اذا حرّم شيئا حرّم ثمنه، و نحوه المتقدم عن دعائم الإسلام.

و أما التمسك بعموم قوله (عليه السلام) في رواية (تحف العقول):

أو شيء من وجوه النجس.

ففيه نظر، لأن الظاهر من وجوه النجس: العنوانات النجسة، لأن ظاهر الوجه هو العنوان.

نعم يمكن الاستدلال على ذلك (3) بالتعليل المذكور


- باجرة بإزاء التخليل مثلا: يمكن الحكم بتفريغ الذمة المدينة بعد تلك العملية:

و هي صيرورة الخمر خلا.

فالحاصل: أن الظاهر: هو التفكيك بين الصورتين: و هما: الحكم باشتغال الذمة في الصورة الأولى. و الحكم بالتفريغ في الصورة الثانية.

اللهم إلا أن يقال: إن الأمر في الصورة الأولى كذلك، حيث إن الدائن قد أخذ الخمر للتخليل فبعد صيرورتها خلا يحسبها عوضا عن طلبه فتسقط ذمة المدين.

و أما تخليل الخمر مجانا، أو مع العوض فليس له مدخلية في سقوط ذمة المدين، و عدمه.

نعم لو أعطى المدين الخمر له للتخليل مجانا و بلا عوض و قال:

إن الخل له فلا تسقط ذمة المدين عن الدين.

(1) أي المسألة الثامنة من المسائل الثمان و هي خاتمتها.

(2) كالمياه المضافة المتنجسة.

(3) أي على حرمة المعاوضة على الأعيان المتنجسة غير القابلة للطهارة

نام کتاب : كتاب المكاسب نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 117
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست