[الثامنة: يحرم المعاوضة على الأعيان المتنجسة الغير القابلة للطهارة]
الثامنة (1): يحرم المعاوضة على الأعيان المتنجسة الغير القابلة للطهارة (2) اذا توقف منافعها المحللة المعتد بها على الطهارة، لما تقدم من النبوي: إن اللّه اذا حرّم شيئا حرّم ثمنه، و نحوه المتقدم عن دعائم الإسلام.
و أما التمسك بعموم قوله (عليه السلام) في رواية (تحف العقول):
أو شيء من وجوه النجس.
ففيه نظر، لأن الظاهر من وجوه النجس: العنوانات النجسة، لأن ظاهر الوجه هو العنوان.
نعم يمكن الاستدلال على ذلك (3) بالتعليل المذكور
- باجرة بإزاء التخليل مثلا: يمكن الحكم بتفريغ الذمة المدينة بعد تلك العملية:
و هي صيرورة الخمر خلا.
فالحاصل: أن الظاهر: هو التفكيك بين الصورتين: و هما: الحكم باشتغال الذمة في الصورة الأولى. و الحكم بالتفريغ في الصورة الثانية.
اللهم إلا أن يقال: إن الأمر في الصورة الأولى كذلك، حيث إن الدائن قد أخذ الخمر للتخليل فبعد صيرورتها خلا يحسبها عوضا عن طلبه فتسقط ذمة المدين.
و أما تخليل الخمر مجانا، أو مع العوض فليس له مدخلية في سقوط ذمة المدين، و عدمه.
نعم لو أعطى المدين الخمر له للتخليل مجانا و بلا عوض و قال:
إن الخل له فلا تسقط ذمة المدين عن الدين.
(1) أي المسألة الثامنة من المسائل الثمان و هي خاتمتها.
(2) كالمياه المضافة المتنجسة.
(3) أي على حرمة المعاوضة على الأعيان المتنجسة غير القابلة للطهارة