بالميتة مطلقا (1)، مع أن الصحيحة (2) صريحة في المنع عن البيع، الا أن يحمل (3) على إرادة البيع من غير الإعلام بالنجاسة.
[الفرع الثاني أن الميتة من غير النفس السائلة يجوز المعاوضة عليها إذا كانت مما ينتفع بها]
الثاني (4) أن الميتة من غير النفس السائلة يجوز المعاوضة عليها إذا كانت مما ينتفع بها، أو ببعض أجزائها كدهن السمك الميتة للإسراج و التدهين، لوجود المقتضي (5)
- و رواية فقه الرضا (عليه السلام) المشار إليها في ص 52.
و رواية دعائم الاسلام المشار إليها في ص 52.
و النبوي المشهور المشار إليه في ص 53.
و أما وجه الرجوع إلى العمومات المذكورة: هو عدم إمكان الجمع بين الروايتين المذكورتين، لما بينهما من التباين الكلي.
و عدم إمكان الحكم بسقوطهما، لأن الامام (عليه السلام) في مقام إعطاء الحكم الشرعي للسائل و بيانه له.
و عدم إمكان الأخذ باحدهما بسبب المرجحات الخارجية التي ذكرت آنفا، لأن الشيخ لم يذهب الى المرجحات و لم يعتبرها.
فعلى ضوء ما ذكرنا تحصل: أنه مع الإشكالات الواردة على الرواية المذكورة الدالة على جواز استعمال الدهن المتخذ من الأليات المقطوعة من الأغنام الحية: أن المرجع الوحيد في المنع عن استعماله: هي العمومات المذكورة آنفا، حيث إنها صريحة في حرمة الانتفاع بالميتة مطلقا باي نحو من استعمالاته
(1) اي باي نحو من استعمالاته كما عرفت آنفا.
(2) و هي صحيحة البزنطي المشار إليها في الهامش 3 ص 111، حيث يقول الامام (عليه السلام) فيها: (و لا يأكلها و لا يبيعها) فجملة و لا يبيعها صريحة في المنع عن بيع هذا الدهن المتخذ من الأليات المقطوعة من الأغنام و هي أحياء.
(3) أي يحمل منع بيع الدهن المتخذ من الأليات المقطوعة من الأغنام في قوله (عليه السلام): و لا يبيعها: على بيعها من غير إشعار و إعلام للمشتري.
(4) اي الفرع الثاني من الفرعين في قوله في ص 103: فرعان.