و تعدى (1) الى كلب الحائط و الماشية و الزرع، لأن المقتضي و هو النفع موجود فيها (2).
و مما ذكرنا من قوة جواز بيع جلد الميتة لو لا الاجماع (3) اذا (4) جوزنا الانتفاع به في الاستقاء: يظهر حكم جواز المعاوضة على لبن اليهودية المرضعة بان يجعل تمام الأجرة، أو بعضها في مقابل اللبن، فان نجاسته لا تمنع عن جواز المعاوضة عليه.
[فرعان]
[الفرع الأول: أنه كما لا يجوز بيع الميتة منفردة، كذلك لا يجوز بيعها منضمة الى مذكى]
فرعان: الأول: أنه كما لا يجوز بيع الميتة منفردة، كذلك لا يجوز بيعها منضمة الى مذكى، و لو باعها (5) فان كان المذكى ممتازا (6) صح البيع فيه، و بطل في الميتة كما سيجيء في محله.
- و الباء في قوله: بأن بيانية لكيفية رد العلامة- من منع بيع العبد الكافر، و كلب الصيد لنجاستها.
(1) أي العلامة في التذكرة الى جواز بيع الكلاب المذكورة، لعدم مانعية النجاسة عن بيعها.
راجع (تذكرة الفقهاء) الجزء 7 ص 15.
(2) أي في كلب الحائط و الماشية و الزرع.
(3) أي لو لا الاجماع على عدم جواز البيع.
(4) اذا شرطية قيد لقوله: جواز بيع الميتة أي من قوة جواز بيع الميتة إذا جوزنا الانتفاع به لو لا الاجماع على عدم جواز بيعه: يظهر حكم جواز المعاوضة على لبن اليهودية: و بعين الملاك، و وحدة المناط يحتمل جواز المعاوضة على لبن المرضعة المسيحية و المجوسية.