responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المكاسب نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 103

و تعدى (1) الى كلب الحائط و الماشية و الزرع، لأن المقتضي و هو النفع موجود فيها (2).

و مما ذكرنا من قوة جواز بيع جلد الميتة لو لا الاجماع (3) اذا (4) جوزنا الانتفاع به في الاستقاء: يظهر حكم جواز المعاوضة على لبن اليهودية المرضعة بان يجعل تمام الأجرة، أو بعضها في مقابل اللبن، فان نجاسته لا تمنع عن جواز المعاوضة عليه.

[فرعان]

[الفرع الأول: أنه كما لا يجوز بيع الميتة منفردة، كذلك لا يجوز بيعها منضمة الى مذكى]

فرعان: الأول: أنه كما لا يجوز بيع الميتة منفردة، كذلك لا يجوز بيعها منضمة الى مذكى، و لو باعها (5) فان كان المذكى ممتازا (6) صح البيع فيه، و بطل في الميتة كما سيجيء في محله.


- و الباء في قوله: بأن بيانية لكيفية رد العلامة- من منع بيع العبد الكافر، و كلب الصيد لنجاستها.

(1) أي العلامة في التذكرة الى جواز بيع الكلاب المذكورة، لعدم مانعية النجاسة عن بيعها.

راجع (تذكرة الفقهاء) الجزء 7 ص 15.

(2) أي في كلب الحائط و الماشية و الزرع.

(3) أي لو لا الاجماع على عدم جواز البيع.

(4) اذا شرطية قيد لقوله: جواز بيع الميتة أي من قوة جواز بيع الميتة إذا جوزنا الانتفاع به لو لا الاجماع على عدم جواز بيعه: يظهر حكم جواز المعاوضة على لبن اليهودية: و بعين الملاك، و وحدة المناط يحتمل جواز المعاوضة على لبن المرضعة المسيحية و المجوسية.

(5) أي الميتة منضمة بالمذكى.

(6) أي معلوما عن غير المذكى.

نام کتاب : كتاب المكاسب نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 103
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست