و هو (تارة) على وجه يرجع الى بذل المال في مقابل المنفعة المحرمة (و أخرى) على وجه يكون الحرام هو الداعي الى المعاوضة لا غير فهنا مسائل ثلاث.
(الأولى): بيع العنب على أن يعمل خمرا، و الخشب على أن يصنع صنما أو صليبا.
(الثانية): يحرم المعاوضة على الجارية المغنية.
(الثالثة): يحرم بيع العنب ممن يعلم أنه يعمله خمرا.
يأخذ الشيخ في المسألة، و يأتى بأدلة المثبتين، ثم يناقشها فيأتي بأدلة النافين فيعارضها بما هو أقوى منها، و لا سيما (المسألة الثالثة): و هو بيع العنب ممن يعلم أنه يعمله خمرا، فيحقق تحقيقا دقيقا أنيقا، ثم يدخل في الإعانة و أقسامها، و مفهومها.
و ستأتي الاشارة إليها و الى أقسامها.
ثم يشرع في النقص و الإبرام و ايراد ما أفاده (المحقق الأردبيلي) في هذا المقام، و بالأخص ما ذكره حول الإعانة: من أنه لا بدّ في تحققه خارجا من أحد الأمرين لا محالة على سبيل منع الخلو.
إما القصد، و إما الصدق العرفي.
ثم يأخذ في التعليق على ما أفاده (المحقق الأردبيلي) و يناقشه، فيوافقه ثم يخالفه.
كل هذه المناقشات، و الموافقات، و المخالفات مع أدلتها، و الأقوال التي قيلت فيها.