responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الغصب نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 90

حيث ذكروه انّ من يجد بدل مدامه و ثوبه كان له اخذه مقاصّة من غير ظهور نكير و خلاف و على ذلك فهل الماخوذ بعنوان التّقاص تقوم مقام السّلطنة ليكون بدل الحيلولة او يقوم مقام العين و يتفرّع على الاوّل وجوب ردّ العين بعد التّقاص أيضا على الغاصب ظاهرا و واقعا و كون منافعها المستوفاة و النماءات المتّصلة و المنفصلة للمالك الى غير ذلك فما سمعته فى فروع الحيلولة كما انّه يتفرع على الثّاني وقوع المعاوضة القهريّة بين الامرين على وجه لا يردّ ان الّا بمعاوضة اخرى جديده بل يحرم على المالك اخذها لو ظفر بها و على الغاصب استرداد ماله لم نجد مصرّحا باحد الطّرفين من الاصحاب غير انّ المحقّق الثّاني جعل اخذ بدل المدارس و بدل الثّوب فى باب اللّقطة من قسم الحيلولة و لعلّ نظره الى انّ الاصل فى البدل مع بقاء العين المبدل يرجع الى تدارك السّلطنة الفائتة لكن صرّح بعض مشايخنا (قدّس سرّه) فى كتاب القضاء فى اخر مسئلة المقاصّة من الدّيون بعد الحكم بجواز التّقاص من الاعيان بانّها معاوضة قهرية توجب خروج العين من ملك المالك و دخولها فى ملك الغاصب واقعا و ان كان جاهلا معتقد الوجوب دفعها الى غاصبها فى زعمه و استدلّ على ذلك بقاعدة استحالة الجمع بين العوضين و هذا التّعليل كما ترى عليل فى نفسه و فى نظره (قدّس سرّه) فى هذا الباب يعنى باب الحيلولة لكن يمكن الاستدلال عليه بظاهر اخبار المقاصّة و ساير ادلّتها فانّ ظاهرها كون الماخوذ مكان الحقّ الّذي له عند الغريم من الدّين على وجه المعاوضة القهريّة و لا تفصيل بين العين و الدّين من هذه الجهة الّا انّ الانصاف منع الظّهور بعد الالتفات الى احتمال كون الماخوذ بدلا للسّلطنة مع بقاء العين فى ملك مالكه كما فى المقام فانّ الأخبار غير آبية عن الصّرف الى هذا الوجه نعم مع عدم الالتفات الى انّ بدل السّلطنة أيضا تدارك للمظلمة مع بقاء العين فى ملك صاحبها و انّه أيضا واقع مكان العين المغصوبة على البيان المتقدّم فى بدل الحيلولة كان المنع فى محلّه مع انّ اصالة بقاء العين فى ملك المالك يقتضي خلاف ذلك نعم يمكن دعوى ظهور كلمات الاصحاب فى مظان استفادة هذا الفرع فيه بل يمكن ان يوجّه بان بدل الحيلولة مع بقاء العين و يمكن اذائها و ان لم يكن مستحيلا الّا انّ مرجع ادلّة المقاصّة فى العين و الدّين الى ترخيص المالك الواقعى الحقيقى اعنى الشّارع فى التّقاصّ بعد امتناع من عليه الحق و من الواضح انّ ولىّ الممتنع انّما يأذن فيما عليه و الّذي على الغاصب و الغريم دفع العين و الدّين لا ردّ السّلطنة لانّ الامر به انّما يتوجّه إليه مع عدم تمكّنه من الخروج الكامل عن عهدة الماخوذ اعنى اداء عين الماخوذ فالاذن المتعقّب بالامتناع انّما يتعلّق بما امتنع عنه لا بغيره فلا وجه للحكم بعدم حصول المعاوضة القهريّة و ما يلزمها من الفروع و ان جهل الغاصب بالحال و مع ذلك فالمسألة لا يخلو عن اشكال و اللّه العالم

التقاط فى غصب الشيئين المجتمعين او احدهما اذا كان قيمة كلّ واحد منفردا انقص منهما منضمّا

و اعلم انّ الهيئة الاجتماعيّة قد يكون واقعيّة و قد يكون اعتباريّة و الاوّل مثل هيئة السّرير و هيئة الباب المركّب من قطعات و الاوّل موكول الى التّحقيق و هو واضح و الثّاني يحال الى العرف فان كان الاجتماع بحيث يجرى فى العرف فى معاملاتهم و سائر اغراضهم مجرى الشّيء الواحد فهو

نام کتاب : كتاب الغصب نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 90
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست