responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الغصب نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 6

لا ضرر لان نظرهم الى ان عدم ثبوت حق الشفعة ضرر على الشفيع فحكموا بعدمه قلت وجه الاستدلال بها عليها هو ان لزوم البيع الواقع بين الشّريك و الاجنبىّ حكم ضرورىّ على الشفيع فيكون منفيا فيثبت الحق له لا انّ عدم ثبوت الحقّ له حكم ضررى فيجب نفيه و الحاصل ان قاعدة الضّرر رفعت له احكاما لولاها لكانت ثابتة فى حق الشفيع او البائع او فى حق الأجنبىّ المشترى لان لزوم البيع يقتضي تسلّط المشترى على المبيع تسلّطا تامّا منجزا و تسلّط البائع على الثّمن و توقف تصرّف الشفيع فى العين المشتركة على الاستيذان من الاجنبىّ المشتري و غير ذلك من الاحكام الّتي رفعها للقاعدة المزبورة برفع لزوم البيع و هذا هو معنى ثبوت الحقّ للشفيع و لو بنحو من التّوسع و اللّه العالم و ممّا ذكرنا ضعف ما ذكره سيّدنا الاجلّ فى الرياض فى وجه الاستدلال بقاعدة لا ضرر على الضّمان

[ما يتحقق به غصب العقار و الضمان فيه]

التقاط قال المحقق (قدّس سرّه) بعد تعريف الغصب و ذكر الفروع المتقدّمة فى الالتقاط السّابق و يصحّ غصب العقار و يضمنه الغاصب و يتحقق غصبه باثبات اليد عليه مستقلّا من دون اذن المالك و كذا لو اسكن غيره انتهى كلامه رفع اللّه مقامه و تصدى بيان غصب العقار بعد ما سبق منه فى تعريف الغصب على وجه الاطلاق لعلّه لاحد الوجهين احدهما التنبيه على خطاء بعض العامة حيث ذهب الى عدم تصوّر الغصب فى العقار و نحوه مما لا ينتقل و الثانى مغايرة كيفيّة غصب المنقول لها فى غير المنقول بناء على كفاية مجرّد الاستيلاء من دون وضع يد فى الثّاني دون الاوّل كما فهمه صاحب المسالك من هذه العبارة و استحسنه و رجحه على ما ذهب إليه العلّامة فى القواعد من اعتبار الوضع فى الثّاني أيضا و تبعه شيخنا (قدّس سرّه) فى الجواهر و التأمّل الصّادق فى هذه العبارة يقتضي خلاف ما استظهره صاحب المسالك فانّ قول المصنّف من دون اذن المالك قرينة واضحة على انّ المراد بوضع اليد هو التصرّف الحسّى فانّه لو كان المراد هو مجرّد الاستيلاء لكان هذا القول إذ لا معنى لتقييد الاستيلاء على مال الغير بدون اذنه ضرورة عدم تصوّر الاستيلاء و القهر على شخص مع الاذن و يؤيّد المقصود قوله و كذا لو اسكن غيره فانّ المراد به الحاق يد المامور بيد الامر و لا بدّ من سبق ذكر اعتبار وضع اليد أولا ثم الحاق وضع يد المامور بيد الامر و لو كان المراد بالوضع مجرّد الاستيلاء لكان قوله هذا أيضا ركيكا اذ لا مماثلة بين اسكان الغير و الاستيلاء حتى يشبه احدهما بالآخر فان الاستيلاء قد يتحقق بسكون الشخص بنفسه و قد يتحقق باسكان الغير و قد يتحقق بغيرهما و قد جمعهما و لعلّ طريق فهمه (قدّس سرّه) انّه حمل قوله و كذا لو اسكن غيره على معنى عدم التصرّف و انّ حاصل العبارة انّه يتحقّق الغصب بوضع اليد اعنى التصرّف و كذا بغيره كان اسكا الغير و فيه مع ما عرفت من عدم مساعدة العبارة على ذلك منع عدم كون اسكان الغير تصرفا فانّ التّحقيق ان المامور اذا كان مقهورا كان تصرّفه تصرّف الامر عرفا و ان لم يكن مقهورا كان مختارا غاية الامر صدق الغاصب على كلّ من المامور و الامر فى الاخير مع انّ الغير قد يكون عبدا او وكيلا فحينئذ لا اشكال فى كون المالك او الموكل متصرّفا خصوصا اذا كان الوكيل جاهلا و بالجملة هذا الطّريق لفهم ما ستظهره خراب و قد يقال انّ وجه الاستظهار هو حمل اليد فى قول المصنّف و هو اثبات اليد على المعنى العرفى المتقدّم إليه الاشارة فى ان الالتقاط الاوّل اعنى القدرة و الاستيلاء دون التصرّف فيكون اطلاق كلامه مقتضيا لعدم اعتبار التصرّف و قد ظهر فساده ممّا ذكرنا فى شرح العبارة بما لا مزيد عليه

تكميل هل يختصّ الغصب فى مثل العقار و الدار بموضع التصرّف

كالبيت الّذي جلس فيه

نام کتاب : كتاب الغصب نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 6
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست