responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الغصب نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 3

و الإتلاف و غيرهما ممّا يأتى و هو المقصود بالتعريف

هنا

[الغصب من اسباب الضمان و يعتبر فيه امران]

يعتبر فيه امران

احدهما الاستيلاء و السّلطنة

بحيث لو تجرّد اليد عن ذلك كيد الناسى و السّاهى و نحوهما ممّن ليس هو مستوليا على ما فى يده لم يوجب غصبا و هذا لا اشكال فيه ظاهرا و لا خلاف كما يعطيه اتفاق حدودهم له مع اختلافها فى سائر القيود على ذلك و لو بعبارات مختلفة

و الثانى التصرّف الفعلى

بحيث لو حصل الاستيلاء و السّلطنة التامّة و لم يحصل بعد التصرّف لم يحصل الغصب بالمعنى المبحوث عنه و لا الضّمان و هذا هو الظّاهر من كلماتهم فى تعريف الغصب حيث اخذوا فيه و الاستقلال باليد الظّاهر فى التصرّف من غير فرق بين المنقول و غيره بل فى الشرائع و المسالك و القواعد و الرّوضة و متنها التّصريح بعدم كفاية رفع يد المالك ما لم يضع الغاصب يده فى الاوّل لكن ربما يظهر من محكى التذكرة الاشكال فى اعتباره فى غير المنقول كالعقار بل جزم بعدم الاعتبار هنا فى المسالك فى مسئلة غصب العقار مستظهرا له من عبارة الشّرائع أيضا و تبعه فى ذلك بعض مشايخنا المتاخّرين و هو ضعيف لانّ الغصب بمعناه اللّغوىّ الاعمّ لا يبحث عنه فى المقام جدّا و هو القهر اذ الكلام فى موجبات الضّمان و هو ليس بموجب له اتّفاقا و انما يبحث عن معناه الاخصّ المقرون بالتصرّف فحيث لا تصرّف لا موجب للضّمان من غير فرق بين المنقول و غيره

و الحاصل انّ الغصب من حيث هو لا يوجب الضّمان و انّما الموجب له اليد

و المفروض انتفائه فلا ضمان و من هنا اتّفقت التّعاريف فى اعتبارها غير ثانى الشّهيدين فاكتفى بمجرّد الاستيلاء فان قلت المراد باليد فى التعاريف هو معناه المجازى و هو القدرة و الاستيلاء الّتي اريد فيها فى غير موضع من الآيات بل الاخبار عند تعذّر إرادة المعنى الحقيقى و هى الجارحة المخصوصة قال اللّه تعالى يَدُ اللّٰهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ بل نقل عن المهذّب البارع تفسيرها بالقدرة فى المقام أيضا قلنا هذا التّفسير لا وجه له لعدم الدّليل على الضّمان بمجرّد الاستيلاء من كتاب او سنّة او اجماع و ما ذكر من انّ المعنى المجازى للفظ اليد هى القدرة ممنوع بل نقول انّه التصرّف لانّه الاقرب بالمعنى الحقيقى عرفا و اعتبارا او لا نسلم إرادة غير ذلك من مثل قوله تعالى يَدُ اللّٰهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ لوضوح إرادة امكان التصرّف منه و من نظائره و لو سلم فلا يكون وجها لارادته فى المقام بعد ما اتّضح عندنا من انّ التصرّف الحسّى اقرب بمعناه الحقيقى عرفا و اعتبارا و يدل عليه أيضا انّ يد الغاصب الموجبة للضّمان لا بدّ ان تكون دليلا على ملكيّته لو لم نعلم بعد و انها و لا ريب انّ مجرّد الاستيلاء بدون التصرّف ليس دليلا عليها فتدبّر كلّ ذلك مع شهادات واضحة فى فتاوى الاصحاب على ما قلنا لانّ مجرّد الاستيلاء ممّا صرّحوا بعدم ايجابه الضّمان فى غير واحدة من المسائل فكيف يدّعى عدم اعتبار التصرّف مط او فى خصوص بعض المقامات مثل غصب العقار و نحوه من غير المنقول و يأتى زيادة توضيح لذلك انش فى مسئلة غصب العقار و نظائرها ثمّ الكلام فى اعتبار قصد الغصب زيادة على اعتبار الدّخول و التصرّف فى مثل الدار و العقار يأتى إن شاء اللّه تعالى فى مسئلة العقار فانتظر و اللّه ال

عالم

[في انّه لو منع غيره عن ماله فتلف]

التقاط قد ذكروا بعد الفراغ عن تعريف الغصب بانّه الاستقلال مثلا باثبات اليد على مال الغير مثلا عدوانا انّه لو منع غيره عن امساك دابته المرسلة فتلفت او منعه عن القعود فى بساطه فتلف او عن بيع متاعه فنقص قيمته السّوقية لم يضمن على منع من بعض كالشّهيد فى بعض فتاواه

نام کتاب : كتاب الغصب نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 3
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست