responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الغصب نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 28

ما

لو كان كلاهما مسلمين

و حكمه واضح و هو عدم الضّمان عينا و بدلا الّا اذا كان اخذ الخمر للخليل فيضمن عينا لا بدلا و دليل ذلك مطالب من المقدّمة الاولى و

ثانيها لو كان الغاصب مسلما و المغصوب منه كافرا

متظاهرا لا احترام له عند المسلمين و حكمه حكم القسم الاوّل فى جميع الجهات و

ثالثها ما لو كان المغصوب منه ذمّيا

مستترا محترما و حكمه الضّمان بالقيمة كما صرّح به غير واحد و ان كان بحسب القاعدة مثليا و ذلك لما قرّرناه فى المقدّمة الثانية إيضاح لهذا الاجمال بيانه انّه قد ثبت بالكتاب و السّنة و الاجماع تقرير اهل الذمّة على مذهبهم و عدم تعرّضهم فى ما يفعلون من المنكر و من الكتاب قول اللّه عزّ و جلّ عزّ من قائل قٰاتِلُوا الَّذِينَ لٰا يُؤْمِنُونَ بِاللّٰهِ وَ لٰا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَ لٰا يُحَرِّمُونَ مٰا حَرَّمَ اللّٰهُ وَ رَسُولُهُ وَ لٰا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتٰابَ حَتّٰى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَ هُمْ صٰاغِرُونَ لان مفهوم الغاية على ما تقرّر فى محلّه يقتضي عدم وجوب القتال بعد الجزية فيدلّ بالالتزام على عدم جواز تعرضهم بضميمة الاجماع الخارجىّ على ان من يجوز تعرّضه فى منكر يجب مقاتلته لو لم يرتدع فاذا ثبت عدم جواز تعرضهم و وجوب اقرارهم على مذهبهم الفاسد فربما يتوّهم متوهّم ان قضيّة ذلك ضمان مثل الخمر من المثليات بالمثل لا بالقيمة خصوصا مع مطالبة الذمّى المغصوب منه المثل و قد اشار (قدّس سرّه) الى ما يندفع به التوهّم المزبور و وجه الاندفاع يظهر بالتأمل فيما بيّنا و حاصله ان قضيّة التقرير انّه يجب علينا واقعا ترتيب آثار المال الواقعى على ما هو مال عندهم سواء كان مالا فى مذهبهم أيضا أو لا كالخمر بناء على ما ورد من انّه ما بعث نبىّ الّا و قد حكم بحرمة الخمر اذ لا يتفاوت بعد نسخ شريعتهم بين حقّها و باطلها فانّ الكلّ باطل فى الشرعيّة الناسخة و لا ريب فى انّ ضمان المال الواقعى و لو كان اضافيا لا يكون فى شرعنا الّا بالمال فاذا نحصر الماليّة فى القيمة تعيّن الى اخر ما شرحنا فارجع و تامّل و

رابعها ما لو كانا ذمّيين

و حكمه حكم القسم الثالث و قد مرّ وجهه و لكن عن بعض تفصيل بينهما فحكم هنا بضمان المثل نظر الى امكانه فى حقّ الغاصب من حيث كونه مثليا مملوكا عنده و جوابه ان الحاكم هو شرعنا و هو غير ممكن عنده و المحقّق مع جرمه؟؟؟ بضمان القيمة فى الثّالث تردّد فيه هنا و لعلّ وجهه ان العبرة يحال بضمان الّذي هو اى المثل قابل للبدليّة عنده لانه المامور به بالاداء فاذا دفعه فقد امتثل الامر بالردّ لانه دفع فى مقابل المال الاضافى مالا اضافيا فيحصل الامتثال و لا يجرى فيه ما ذكرناه فى القسم الثّالث من عدم حصول وصف الاضافة المحصّلة لصفة الملكيّة لان الذّمى انّما يدفع خمره فخمره واجدة لصفة الاضافة قبل الدفع فلا جهة لملاحظة حال الحاكم و نظيره لانه ليس قبل الدّفع انّما هو الحاكم على ما يقتضيه القاعدة بحسب حال الغاصب و المغصوب منه و جوابه انّ غاية ما يقتضي هذا الوجه انه لو دفع الذمّى المثل قبل المرافعة فقد حصل بئر ذمّته و نحن نقول به بمقتضى تقريرهم على مذهبهم و أمّا اذا ترافعا قبل الدّفع فيجب على الحاكم بمقتضى الحكم بالحقّ الحكم بضمان ما يراه مبرئا للذّمّة و المفروض انّه لا يرى كون دفع الخمر فى مقابل المغصوب المحترم مبرأ للذمة فلا وجه لحكمه به و امّا القول بان خمر الذمّى الدافع باعتبار اضافته إليه مال عند الحاكم أيضا و لو بالإضافة فيكون دفعها مبرئا للذّمّة عنده ففيه ان الحاكم لو حكم بضمان المثل فانّما يحكم بضمان المثل الكلى المعرّى عن جميع الاضافات الشّامل لاخمار المسلمين أيضا و لا يحكم بدفع الخمر الموجود فى يده لانّه خلاف قاعدة الضمانات و من الواضح ان الخمر الكلّى فاقدة

نام کتاب : كتاب الغصب نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 28
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست