responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الغصب نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 22

حبس حرا حتى فات منه بعض من الاعمال المقوّمة فلا اطلاق فى عبارة الاصحاب حتى ينزل على الصّورة الّتي ذكرها و امّا الاستشهاد بعبارة التذكرة فهو أيضا اشتباه لان الفرع المتاخر عن هذه العبارة صريح فى ان المراد بالتفويت الاستيفاء الّذي فسّرناه به لا مجرد التّسبيب لعدم وجود المنفعة من كتم العدم فلو قيل انه (قدّس سرّه) لم يلتفت حين ذكر الاستشهاد الى ما هو من الواضحات اعنى كون التفويت عندهم عبارة عن خصوص الاستيفاء فهو فى محلّه و اللّه العالم بحقايق الامور

[لو استاجر حرّا لعمل فاعتقله و لم يستعمله]

التقاط قال فى الشرائع لو استاجره اى حرّ العمل فاعتقله و لم يستعمله فيه تردد و الاقرب ان الاجرة لا تستقر بمثل ما قلنا و لا كذلك لو استاجر دابة فحبسها بقدر الانتفاع هذه العبارة تشتمل مسألتين امّا المسألة الاولى و هو اعتقال الحر فلها صورتان احدهما ان يكون العمل الواقع عليه الاجارة موقتا بزمان الحبس مثل ان يكون وقته يوم جمعة مخصوصة فحبسه فى ذلك اليوم و ثانيهما ان يكون موسّعا قابلا للوقوع بعد زمان الحبس مع كون زمانه أيضا قابلا للوقوع امّا الاولى فقد صرّح فيها فى الرّوضة باستقرار الاجرة مرسلا له ارسال المسلّمات على وجه يظهر منه تنزيل المتن المشتمل على عدم الاستقرار على غيرها و هو قوىّ متين نظرا الى ان الاجير قد ملك الاجرة فى ذمّة المستاجر بعقد الاجارة فان القبض و الاقباض فى المعاوضات شرط لاستقرار الملك الحاصل من نفس العقد لا لنفسه و حبس الاجير فى الزّمن المعين لوقوع العمل فيه بمنزلة تسليم العوض اعنى العمل و فى حكم استيفائه و ان لم يكن هو هو حقيقة و دعوى عدم تحقق القبض المعتبر فى العقود نظرا الى عدم دخول منافع الحرّ تحت اليد فلم يحصل استيفاء شيء من العمل المستحقّ عليه و ان تحقّق العدوان و الظّلم و من هنا حكم فى الالتقاط السّابق بعدم ضمان منافع الحرّ مدفوعة أولا ببعض ما قدّمنا من انّ المنافع بعد فرض وجودها فى ضمن عقد يصير مالا يجرى عليها حكم الاموال شرعا و عرفا و لا ريب ان اتلاف مثل هذا المال لا يتصوّر الّا بالفوات دون الاستيفاء لانه يستلزم ايجاد المنافع و ثانيا بان اشتراط القبض فى استقرار اثر العقد ليس امرا تعبّديا منصوصا عليه بعنوانه حتى ينازع فى صدقه و عدمه فليس المراد به حصول شيء فى الخارج يصدق عليه انّه قبض بل المراد به خروج العاقد عن درك ما فى يده من العوض بنحو من الانحاء الّتي منها التخلية فى غير المنقول مثل الدار و الاراضى و نحوهما و لذا حكموا بان اتلاف المشترى المبيع فى يد البائع بمنزلة القبض فى استقرار الضّمان على البائع و هذا المقدار من القبض موجود فى المقام لان الحبس و ان لم يكن اتلافا حقيقة الّا انّه تسبيب الى امتناع العمل الواقع عليه الاجارة فيكون كالا تلاف فى اقتضائه استقرار العوض و لذا اوصل من اخرج صورة تعيين الزمان عن اطلاق عبارة الاصحاب بعدم الاستقرار ارسال المسلّمات و اما الثّانية فالظّاهر فيها عدم استقرار الاجرة فى ذمّة العاقل لان العمل لمّا لم يكن موقتا بوقت الاعتقال و امكن تسليمه بعده كان باقيا فى ذمّة الاجير و غاية ما يترتّب على فعل المستاجر العاقل الاثم و الظّلم و هذا نظير من اشترى كليّا فى ذمّة المشترى بل الامر هنا اوضح بعد عدم صدق الإتلاف فى الاعمال على فواتها تحت اليد كما حقّقنا سابقا و الحاصل ان الاعتقال فى صورة توسعة الزّمان ليس بمنزلة القبض فى استقرار الاجرة لانّه انّما يكون بمنزلته اذا صار سببا لاستحالة وجود العمل كما فى صورة تعيين الزمان و امّا فى غيرها فانّما يوجب

نام کتاب : كتاب الغصب نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 22
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست