responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الغصب نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 20

فحيثما كانت العين غير داخلة تحت اليد على المنفعة مستقلّا و لعلّ نظر من علّل عدم ضمان منافع الحرّ الى ان منافعها لا تدخل تحت اليد مبنىّ على الوجه الاخير دون الاوّل فان قلت على ما ذكرت فى الوجه الاوّل من انحصار ضمان المنافع فى الاستيفاء لزم زياد القول بعدم الضّمان فى منافع العبد و سائر الاموال الّا بالاستيفاء لزم القول بعدم الضّمان فى منافع العبد و سائر الاموال الّا بالاستيفاء أيضا و هو باطل بالاجماع بل قضيّة ما ذكرت سابقا من انّ ملكيّة المنافع الغير الموجودة بعين ملكية العين لا بملكيّة مغايرة عدم كون المنافع الغير المستوفاة مالا اصلا الا بمالية العين المفروض بقائها سالما و ردها كذلك الى مالكها فلا مضمون ح حتّى يتصوّر ضمانه قلنا الدّليل على ضمان المنافع الغير المستوفاة انّما هو الدّليل على وجوب ردّ العين اعنى على اليد لانّ ردّ العين يستتبع ردّ ما هو من توابعها و لا ريب ان المنافع الغير المستوفاة مال بتبعيّة مالية العين و الحاصل انّ ردّ العين كما كانت يقتضي ردّ عوض منافعها الفائتة استوفاها الغاصب أم لا و الّا لم يصدق ردّ العين على الصّفة الّتي اخذت فان من صفاتها استعدادها للانتفاع فى زمان الغصب و من الواضح خروجها عن هذا الاستعداد فى زمان الردّ لان الاستعداد للانتفاع فيما بعد زمان الردّ عينا للاستعداد له فى ما قبل زمانه اعنى زمان الغصب و نحن قد حققنا فى الالتقاط السّابق ان الحر نفسه لا يتصوّر فيه الردّ فلا يتصوّر بالنّسبة الى منافعه و من هنا يندفع ما ربما يتوهّم فى تقريب الاستدلال بقوله (ع) على اليد على ضمان منافع الحرّ و لو سلّم عدم دلالته على ضمان نفسه و هو ان كلمة الموصول بعمومه يشمل الاعيان و المنافع و خروج عين الحرّ بقرينة الاداء الغير المتصوّر فيه كما مرّ لا يستلزم خروج منافعه أيضا بعد امكان الاداء و تصوّره فيها وجه الاندفاع انّ المدلول الالتزامى تابع لدخول الملزم و تحت المراد و قد عرفت ان دخول المنافع تحت الوصول على تقدير تسليمه انّما هى تبعيّة دخول العين و مجىء حكم الضّمان فيها انّما هو لملازمة بينه و بين ردّ العين و بعد فرض خروج العين كالحرّ عن تحتها امتنع بقاء المنافع فردا لها و قد تلخّص ممّا ذكر انّ المنافع الغير المستوفاة يصحّ سلب المالية عنها شرعا و عرفا الّا فى مقام فرض وجودها الخارجىّ فى مقام النّقل و الانتقال من غير فرق فيه بين منافع الاحرار و العبيد و الاملاك و انّه على تقدير تسليم كونها مالا لا يدخل تحت اليد اصلا حتّى فى منافع الاملاك و انّما الداخل فيها نفس العين و انّ ضمانها مستند الى قاعدة اليد بالوجه الّذي قرّرنا و انّه على تقدير تسليم قبولها للدّخول تحتها انّما تدخل فيها بتبعيّة دخول العين تحتها فيدور على هذا المدار فلو كان العين لا تدخل تحت اليد امتنع دخول منافعه و ان كلام الاصحاب فى عدم ضمان منافع الحرّ ناظر الى الاخير خاصّة دون الاوّلين و اللّه العالم التقاط

من منع حرا او عبدا عن عمل له اجرة

من غير تصرّف و وضع يد عليه فالظّاهر عدم الاشكال و الخلاف فى عدم الضّمان و هذا نظير من منع شخصا عن بيع متاعه فتلف او عن الجلوس على بساطه فنقصت قيمة المتاع السّوقية و قد تقدم ما هو الحق فى هذه النظائر و انّ الاقوى و الاشهر عدم الضّمان و هاهنا اولى لان تلف المال كان معلوما محرزا هناك بخلاف المقام فانّه لا تلف هنا فضلا عن الاتلاف لان التّلف عبارة عن فوت الموجود و توضيح المقام ان التّسبيب الموجب للضّمان عبارة عن اعدام مال موجود عينا او منفعة و المنع فى

نام کتاب : كتاب الغصب نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 20
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست