responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الغصب نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 13

و معنا وجوب ردّ الاعيان المغصوبة فى ايدى السّلاطين على اربابها استثناء من الغنيمة يعنى انها ليس حكمها حكم سائر الغنائم بل يجب ردّها على المسلمين الى اربابها و هذا المعنى لا يفيد الضّمان بل نقول انّه فى هذا المورد غير ثابت لانّ يد المسلمين على مغصوب الغنيمة يد امانة لا توجب الضّمان هذا هو الكلام فى استناد ضمان الحر الى قاعدة الغصب

[الاستدلال بعلى اليد على ضمان الحر]

و امّا الاستدلال عليه بقوله عليه السّلم على اليد ما اخذت فقد يورد عليه أولا بان الحرّ لا يدخل تحت اليد و قد يجاب عنه بان اليد عبارة عن التصرّف على وجه الاستيلاء و القهر و هو امر عرفى موجود فى غصب الحرّ أيضا اذ المعرف لا يفرق من حيث اليد بين كون المغصوب عبدا او حرّا و فيه تامّل بل منع لان اليد الموجبة للضّمان هو اليد الكاشفة عن الملكية فحيث كان الشيء غير واجد لصفة المملوكيّة اعنى الاختصاص امتنع تعلق اليد عليه على الوجه المزبور و الحر غير قابل لصفة المملوكية لكونه مالكا فكما ان المملوك لا يكون مالكا فكما انّ المملوك لا يكون مالكا كذلك المالك لا يكون مملوكا لان المالكيّة و المملوكيّة متضادتان لا يمكن قيامهما بمحل واحد لا ان يكون فى احدهما نقصان يخرج بسببه عن الضدّية كما فى ملك العبد لمالكه المولى على القول به فانّه ملكية ناقصة غير مقابلة للمملوكيّة التامة و مثل هذا ليس بموضوع للحكم الشرعى فاذا كان الحر مالكا لنفسه و لما هو تحت يده ملكا تاما مستقلا امتنع ثبوت المملوكيّة له كذلك و لو بالنسبة الى الغاصب و اذا امتنع ثبوت وصف المملوكية فيه واقعا لم يدخل تحت اليد المبحوث عنها و من هنا حكم العلّامة بانّ لباس الصّغير الحرّ المغصوب غير مضمون كنفسه و وجهه ان الصّغير و ان كان مقهورا فى يد الغاصب مع كونه ممن لا يقدر على نفسه نفعا و لا ضررا الّا ان صفة الاختصاص الملكى الماخوذ فى معنى اليد عرفا لما لم تكن موجودة فيه لم يصدق على ذلك القهر اليد فاذا فرض عدم تحقق اليد على الصّغير نفسه فلا يتحقق أيضا بالنّسبة الى لباسه الّذي هو لابسه لانّه باعتبار استقلاله الذاتى و مالكيّة يكون صاحب اليد على لباسه كما مرّ فى ما هو محفوف باللّقيط من الاموال او ما هو فى جوانبه و الحاصل ان اليد ليس مجرّد التصرف بل هو مع اعتبار امر اخر و هو ان يكون المتصرّف فيه قابلة للصّفة الماليّة و من هنا لو تداعيا اثنان فى امرأة تحت احدهما كان كلّ منهما خارج اليد اذ البضع ليس مما يملك حتى يتصوّر فيه الاختصاص المملكى الّذي هو المناط فى تحقق اليد باحدهما و ممّا يوضح المقام ان اليد فى الاشياء الصّامتة طور و فى الاشياء المتحرّكة طور اخر حتى انه لو دخل فى داره ثوب الغير مثلا دخل تحت يده فيصير امانة شرعية و لا كذا لو دخل طيرا او دابة فانه لا يدخل فى اليد و هكذا الى اخر مراتب الاستقلال الى حيث يمتنع معه تعلق اليد راسا كالإنسان العاقل الحرّ فليتامّل فى المقام فانّه من مزال الاقدام و ثانيا مع تسليم صدق اليد فى الحرّ نقول ان قوله حتى تؤدى قرينة على تخصيص الموصول و لا يمكن جعل عمومه قرينة على التوسّع و المسامحة فى معنى اليد الاوّل وجه القرينية عدم صدق الاداء على دفع دية الحر لان دفع القيمة او المثل فى الماليات دفع للعين المغصوبة عرفا ضرورة قيام العوض فى الماليات مقام المعوض فى جلّ الفوائد المقصودة عند العقلاء لو لم يكن فى كلّها بخلاف الدّية فانها ليست عوضا للنفس لا حقيقة و لا حكما و انّما هى حكم شرعىّ شبه الجريمة هذا اذا قلنا بان رفع القيمة و المثل فى الماليات مستفاد من قوله حتّى تؤدّي بناء على ان اذائهما اذاء العين عند العرف فيندرج تحت الغاية و امّا لو قلنا بانّه حكم شرعىّ او عرفىّ بعد تعذّر الفائتة؟؟؟ و هو

نام کتاب : كتاب الغصب نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 13
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست