responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الغصب نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 11

لا يخلو عن صعوبة نعم له وجه فى مثل الراكب و القائد لما مرّ من انّ اليد فى مثل هذا لا ينزل على الإشاعة و التّنصيف و امّا الايادى المتعاقبة فلا كلام و لا اشكال فى ان الكلّ ضامن لتمام العين على وجه يتخيّر المالك فى الرّجوع الى ايّهم شاء ضرورة تحقق سبب الضّمان بالنّسبة الى الكلّ من جهة الاستيلاء و من جهة التصرّف و انّما الاشكال فى تصوّر ذلك من حيث ان المال الواحد الّتي بدل العين كيف قرّرها فى ذمم متعدّدة حتّى انّه لمّا استصعبه بعض مشايخ الفقه التزم قرار البدل فى ذممهم على البدليّة دون الاجتماع و لكنّ الامر فى نظرنا هين و بيان ذلك يحتاج الى توضيح معنى الضّمان المستفاد من قوله (ع) على اليد ما اخذت حتّى تؤدى فنقول و باللّه الاستعانة انّ كلمة اليد هنا كناية عن مطلق التصرّف بل المتصرّف من باب إرادة العام بذكر فرده الغالبى فلا تجوّز فيها كما لا يخفى و كلمة على يفيد معنى الالتزام و العهدة فالمعنى انّ المال فى عهدته و انّه ملتزم به حتّى يصله الى صاحبه فالضّمان عبارة عن كون المال فى العهدة بحيث يجب على المكلّف ردّه او بدله و معناه ينحل الى قضيتين منجرتين احدهما وجوب ردّ العين ما دامت باقية و الاخرى ردّ بدلها على تقدير تلفها لان ردّ البدل ردّ للمبدل و ما يتوّهم ان الضمان عبارة عن قضيّة شرطية و هى وجود رد البدل لو تلف العين فيه ان العهد ليس سوى لحكم التكليفى الصّرف مع انّا نتعقل فى ذلك الحين معنى اخر موجودا بالفعل منشأ لحكمين تكليفين احدهما فى حال البقاء و الاخر فى حال التّلف و لا ريب انّ العهدة بمال واحد شخصىّ مما يجوز تعلّقه بذمم متعدّدة بل هو ادنى من طلب شيء واحد شخصىّ بذمم مختلفة كما فى الواجب الكفائى عند جمهور الاماميّة و نظر من استحال تعلق الضّمان بذمم متعدّد الى ان الضّمان عبارة عن صيرورة بدل المال الكلّى فى ذمم متعددة و هو مستحيل كما يستحيل كون الموجود الخارجى فى المكانين لانّ الذمّة بالنّسبة الى امور تستقرّ فيها كالمكان بالنّسبة الى المتحيّر و جوابه ان الضّمان ليس عبارة عن كون بدل الشيء فى الذمّة و ان كان دائم التعبير بذلك لضيق العبارة بل عن تعلّق عهدة الشيء عينا كان او دينا بالذمّة و هذا تعلق لا نرى استحالة كثرة متعلّقة و ممّا يؤيّد ما ذكرنا ان احدا من القوم لم يتشكل فى الحكم مع بقاء العين و لم يقل احد ان احد الغاصبين عند بقاء العين متعهّد بها تخييرا مع ان التخيير فى طرف المكلّف مع تعدد اثره من الحكم التّكليفى اى العقاب او الوضعى لا يخل عن صعوبة التصوير و الحاصل ان التعهد بالشيء امر معروف عند اهل العرف بحيث لا يكاد يفتقر الى البيان و هو معنوى مستتبع للتّكليف على طورين مختلفين طور مع بقاء العين و طور مع تلفها و من هنا قلنا انّ الامر فى المقام اوهن من الواجب الكفائى لانّ المتعلّق بذمم المكلّفين فى الواجب الكفائى ليس الّا تكليف الصّرف و تعدد الطّلب مع وحدة المطلوب مشخصا دون تصوّر مضرط القتاد و امّا المتعلّق بذممهم فى المقام امر و راء التكليف الصّرف و إن كان منشأ له و لا استحالة فى تعلّق بعض الامور المعنويّة باشياء معنويّة متعدّدة كالذّمم فان قلت قوله عليه السّلم حتّى تؤديه يقتضي وجوب ايصال المال عينا او بدلا و المال او بدله امر واحد كيف يتعقل امر الاثنين فصاعدا قلت أولا ان غاية الامر صيرورة المقام مثل الواجب الكفائى و لا غائلة فى المقام الّا تلك الغائلة و ثانيا ان معنى قوله حتّى تؤدى يعنى حتى يحصل الوصول فى الخارج و لا ضير فى ان يكون شيء واحد غاية لجميع التعهّدات المتعلّقة بالذّمم المتعدّدة فاذا حصل الاداء فى الخارج و لو من احد الغاصبين برء ذمّة الباقى

نام کتاب : كتاب الغصب نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 11
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست