responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 381

..........


غيره ممّا يكون في معرض الإتلاف، فلا بدّ من أن يحمل هذا الكلام منهم على إيراده بيان حكمة الحكم أو التأييد للأخبار أيضا.

و دعوى عدم صدق عنوان العنديّة الذي يكون مناطا للحكم، يرد عليها أنّ العنوان المذكور كناية عن التمكّن و ليس شرطا آخر في قبالته، كما أوضحناه في طيّ كلماتنا السابقة.

و منه يظهر فساد ما ذكره بعض مشايخنا في شرحه على الكتاب [1].

ثمّ إنّه بعد البناء على فساد الأصل للحلّي [2] لا مناص عن العمل بتلك الروايات لكونها تخالف القاعدة على وجه و توافقها على وجه آخر.

توضيح ذلك: أنّ الأمر لا يخلو من أنّه إمّا يقال بكون تلك الأخبار واردة مورد الغالب من عدم وجود التمكّن من التصرّف عند الغيبة، فعلى هذا ليست تلك الأخبار مخصّصة لمّا دلّ على وجوب الزكاة إذا جمع جميع الشروط بالنسبة إلى الغائب، و إمّا أن يقال: إنّ موردها تعبّد في قبال الدليل المذكور، فيكون مخصّصا له، و هذا أيضا على قسمين، فإنّ الأمر لا يخلو من أنّه إمّا أن يقتصر على المورد و لا يتعدّى عن الغائب إلى غيره، أو يتعدّى إلى كلّ مال كان في معرض التلف، و خير الوجوه عند شيخنا- دام ظلّه- أوسطها؛ لأنّ العلّيّة ممنوعة، مع أنّ هذا الحمل مخالف لكلمات جميع الأصحاب؛ إذ ظاهرهم الاتّفاق على كون الأخبار على خلاف القاعدة و كون قول الحلّي مخالفا لها، مع أنّه بناء على هذا الحمل لا مخالفة بينها و بين قول الحلّي.

و أمّا الثالث فيبعّده- مضافا إلى عدم الدليل عليه- كونه أيضا مخالفا لكلمات الأصحاب من غير نقل خلاف يعرف في نظائر المسألة فيما يكون المال فيه في معرض الإتلاف، و اللّه العالم.


[1]. جواهر الكلام، ج 15، ص 203.

[2]. المتقدّم ذكره من انه قائل بعدم العمل باخبار الآحاد.

نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 381
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست