ثم إن وظيفة هذا الباب وإن كان هو التوجيه لبيان الخمس في الكنوز بعد الفراغ عن تملك الواجد لها، إلا أنه جرى ديدنهم بذكر ما يملكه الواجد منها وما لا يملكه، ثم ذكر ما يوجد في جوف الحيوان استطرادا.
وتفصيل القول في الكنوز: أنها إما[2] أن تكون مأخوذة من أراضي دار الحرب، أو من أراضي دار الاسلام.
وعلى التقديرين: فإما أن يكون عليها أثر الاسلام - من ذكر اسم النبي (صلى الله عليه وآله) على جهة التيمن، أو سكة سلطان من أهل الاسلام، أو شبه ذلك - وإما أن لا يكون كذلك.
(أما المأخوذ من[3] دار الحرب) بل من دار حربي في دار الاسلام - مع فرض عدم الامان له أو لما يعم كنزه - سواء كان عليها أثر الاسلام أم لا.
حكم ماليس عليه أثر الاسلام
(أو) في (دار الاسلام وليس عليه أثره) وكانت الاراضي مباحة، أو مملوكة للامام (عليه السلام) أو لقاطبة المسلمين - بناء على بقاء هذه الامور في أرض المسلمين على إباحتها الاصلية[4] كما مر في المعدن - فهي في جميع هذه الاقسام للواجد.
يخرج خمسها (والباقي له).
أما المأخوذة من دار الحرب، فقد صرح جماعة[5] بأن الاصحاب