الخمس[1] وبالثاني في إحياء الموات[2] فلعله غفلة، إلى غير ذلك من الاخبار.
وظاهر موثقة سماعة وحسنة ابن أبي عمير[3] دخول كل ما لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب في الانفال وإن لم يكن أرضا، وهو صريح صحيحة ابن وهب[4] الآتية في الغنيمة [ بدون إذن الامام ][5]، ونسبه بعض المعاصرين[6] إلى الاصحاب.
الارض الموات ومنها: الارض الموات سواء لم يجر عليها ملك كالمفاوز، أو ملكت وباد أهلها، والظاهر أنه مما لا خلاف فيه.
وعن الخلاف[7] والغنية[8]: الاجماع على أن الموات للامام ونحوهما عن جامع المقاصد[9].
وعن التنقيح[10]: نسبته إلى أصحابنا، وعن المسالك[11]: أنه موضع وفاق.