responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 349

الخمس[1] وبالثاني في إحياء الموات[2] فلعله غفلة، إلى غير ذلك من الاخبار.

وظاهر موثقة سماعة وحسنة ابن أبي عمير[3] دخول كل ما لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب في الانفال وإن لم يكن أرضا، وهو صريح صحيحة ابن وهب[4] الآتية في الغنيمة [ بدون إذن الامام ][5]، ونسبه بعض المعاصرين[6] إلى الاصحاب.

الارض الموات ومنها: الارض الموات سواء لم يجر عليها ملك كالمفاوز، أو ملكت وباد أهلها، والظاهر أنه مما لا خلاف فيه.

وعن الخلاف[7] والغنية[8]: الاجماع على أن الموات للامام ونحوهما عن جامع المقاصد[9].

وعن التنقيح[10]: نسبته إلى أصحابنا، وعن المسالك[11]: أنه موضع وفاق.

وفي الرياض[12]: أنه لا خلاف فيه بيننا،


[1] الروضة البهية 2: 84.

[2] الروضة البهية 7: 139.

[3] تقدمتا في الصفحة السابقة.

[4] الوسائل 6: 365، الباب الاول من أبواب الانفال، الحديث 3.

[5] ما بين المعقوفتين لم يرد في " ع " و " ج ".

[6] الجواهر 16: 117.

[7] الخلاف 3: 525، كتاب إحياء الموات، المسألة: 3.

[8] الغنية (الجوامع الفقهية): 540.

[9] جامع المقاصد 7: 9.

[10] التنقيح الرائع 4: 98.

[11] مسالك الافهام 2: 231.

[12] الرياض (الطبعة الحجرية) 2: 318.

(*)

نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 349
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست