التذكرة[1]، لما سيجئ من الاخبار من التعليل ب " أن الله رضي من الاشياء بالخمس "[2].
وفيه نظر.
الاحتمالات فيما لو أبى المالك المصالحة
ويحتمل وجوب دفع ما يتيقن[3] الاشتغال به، لاصالة براءة ذمته عن الزائد، مع أن مقتضى يده، أو يد مورثه على الكل وصحة تصرفهما، يقتضي ملكية الكل إلا المقدار المعلوم حرمته، مضافا إلى استصحاب الملكية في بعض الصور، مثل ما لو علم أن مورثه باع مالا ولم يقبضه عدوانا وتردد بين الاقل والاكثر.
ويحتمل وجوب دفع ما يتيقن[4] معه البراءة، لاصالة عدم تملك المشكوك، وأصالة عدم وجوب دفع الزائد عن المتيقن، وعدم تملك الغير له، لا يثبتان جواز تصرفه فيما يشك في تملكه، مضافا إلى ما يشعر به تعليل الخمس في القسم الآتي بقولهم (عليهم السلام): " إن الله قد رضي من الاموال[5] بالخمس "[6]، فإن فيه إشعارا باعتبار المقدار الواقعي من الحرام إلا إن الله رضي عنه في هذا المورد بالخمس، ولولاه لوجب إخراج الواقع.
ولو كان الحكم مع قطع النظر عن تشريع الخمس هو عدم الاعتبار بالشك، لم يحسن هذا التعليل، حيث إنه ظاهر في بيان التخفيف والترخيص، بل كان تشريعه زيادة تكليف.