responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 210

كليهما، فلا يكون في الربح الذي يكون ألفا، الخمس أعني مائتين.

والمؤونة أعني خمسمائة مثلا، بل يلاحظ تعلق الخمس بالمال بعد تعلق إخراج المؤونة[1] به.

ولازم ذلك إضافة الخمس إلى ما يبقى بعد المؤونة، فلا يجوز أن يضاف الخمس إلى أصل الربح، لان المؤونة مضافة إليه، والمفروض عدم اجتماعهما في الاضافة والتعلق، وهذا لا دخل له بزمان إخراج الخمس بالاضافة إلى زمان إخراج المؤونة.

ولما كان هذا المعنى مرادا من هذه العبارة الواردة في الفتاوى والنصوص ومعاقد الاجماع اتفاقا حتى من الحلي [2]، لم يمكن إرادة المعنى الاول وهو التأخر[3] من حيث زمان، وإلا لزم استعمال اللفظ في المعنيين، فافهم.

وأما ما ذكره من عدم العلم بكمية المؤونة، ففيه: مع أنه لا استحالة في حصول العلم بكمية المؤونة، أو الظن المعتبر ولو بضميمة أصالة عدم حدوث[4] مؤونة أخرى، أن عدم العلم بها لا يوجب عدم تنجز الوجوب في الواقع، غاية الامر تزلزله في الظاهر، وكونه مراعى بعدم حدوث مؤونة أخرى، وهذا غير اعتبار الحول فيه.

نعم، قد يشكل الامر من جهة عدم العلم بكون ما يدفعه خسما، إذ لعله لا يبقى فاضل عن المؤونة إلا أن يدفع ذلك بالتمسك بأصالة عدم


[1] في " ف ": مؤونته.

[2] تقدم في الصفحة السابقة.

[3] في " ف ": المتأخر.

[4] في " ف ": حصول.

(*)

حدوث سبب آخر.

تبين زيادة المؤونة بعد دفع الخمس

ثم لو دفع الخمس وتبين زيادة المؤونة، ففي ظاهر المسالك[1] وحاشية الارشاد[2]: أنه يذهب على المالك، ولعله[3] إنما دفعه خمسا بناء على أصالة عدم حدوث مؤونة أخرى، فيملكه الآخذ، فلا وجه لاسترداد الزائد وإن بقي عينه.

بل يمكن أن يقال: إن مقتضى قولهم: يجوز تأخير الخمس احتياطا للمكلف، هو تعلقه واقعا بالمستفاد في أول استفادته بعد إخراج مؤونته منه[4] بحسب ملاحظة حاله في ذلك الوقت، وإنما صار[5] موسعا إلى آخر الحول غبطة للمكلف، فكل جزء من الوقت يريد أخراجه[6] يلاحظ المؤونة بحسب ذلك الجزء من الوقت، وليس معنى ذلك أن تجدد المؤونة يكشف عن عدم تعلق الخمس به في أول الوقت، إذ الاحتياط للمالك حينئذ في مقابلة تعسر استرداده من المستحق، وهو مما لا ينبغي ملاحظته وجعله[7] احتياطا، بل الظاهر من الاحتياط للمالك عدم خسارته بأن يذهب عليه الخمس، مع أن اللازم على هذا عدم جواز التأخير إذا لم يتحقق الاحتياط، بأن يعلم بعدم تجدد المؤونة والخسارة.


[1] المسالك 1: 468.

[2] حاشية الارشاد (مخطوط): 100.

[3] في " ف " و " م ": ولعله لانه.

[4] في " ف " و " م ": عنه.

[5] في " ف ": جاز.

[6] في هامش " م ": اخراجه فيه (ظ).

[7] ليس في " ف ": جعله.

(*)

نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 210
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست