responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 204

- وفاقا للشهيد[1] والمحقق[2] الثانيين، وصاحبي المدراك[3] والذخيرة[4] وشارح المفاتيح[5]، بل هو مقتضى ظاهر كل من عبر عن[6] عنوان هذا القسم في فتواه أو معقد إجماعه بما يفضل من الارباح عن مؤونة السنة - لاصالة البراءة، ولانه الظاهر من قوله: " الخمس بعد المؤونة "[7] بل هو مقتضى إطلاق المؤونة الشامل لمؤونة التحصيل، إذ لا خلاف ظاهرا في أن مؤونة التحصيل مستثنى من الربح لا غير، ولقوله (عليه السلام) في رواية النيسابوري المتقدمة[8] الواردة فيما بقي من أكرار الحنطة بعد إخراج العشر ومؤونة الضيعة، حيث قال: " لي منه الخمس، مما يفضل عن مؤونته "[9] فإن الظاهر أن قوله: " مما " بيان لقوله: " منه " مضافا إلى ترك الاستفصال في الجواب، ولظاهر قوله في مكاتبة ابن مهزيار الطويلة: " ومن كانت ضيعته لا تقوم بمؤونته، فليس عليهم نصف السدس .. الخ "[10].


[1] الروضة البهية 2: 77.

[2] جامع المقاصد 3: 53، وحاشية الارشاد (مخطوط): 99.

[3] مدارك الاحكام 5: 385.

[4] ذخيرة المعاد: 484.

[5] شرح المفاتيح: (مخطوط): 95.

[6] ليس في " ف ": عن.

[7] الوسائل 6: 354، الباب 12 من أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديث 2.

[8] في الصفحة: 182.

[9] الوسائل 6: 348، الباب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديث 2.

[10] الوسائل 6: 350، الباب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس، ذيل الحديث 5.

التحقيق في المسألة

والتحقيق: أنه إن كان المال الآخر مما يحتاج إليه في الاكتساب، كرأس المال في التجارة، وما يحتاج إليه في الزراعة، فلا ينبغي الاشكال في عدم كون المؤونة منه، وكذا لو كان مما لا يحتاج ولكن لم تجر العادة بالانفاق

(*)

نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 204
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست