مما يأتي من الاخبار [1]، كما يؤمي إليه إطلاق بعض الاخبار، القول بسقوط الخمس من غير تفصيل بين أقسامه.
ويؤيده: ما ورد من كراهة الامام (عليه السلام) انتشار إيصال زكوات الفطر إليه، مع أنه لمساكين[2] غير السادة، فكيف الخمس المختص به وبقبيله.
وبالجملة، فإن الناظر فيها[3] بعين التأمل - بعد ملاحظة ما دل على تشديدهم (عليهم السلام) في أمر الخمس وعدم التجاوز عنه - يفهم ورودها على أحد المحامل المذكورة.
فمن تلك الاخبار - مضافا إلى عمومات ثبوتها، الظاهرة[4] في عدم سقوطها بالتحليل إلا لعذر من الاعذار، المذكور بعضها -: رواية يزيد قال: " كتبت - جعلت لك الفداء -: تعلمني ما الفائدة؟ وما حدها؟ وما رأيك أبقاك الله أن تمن علي بذلك لكيلا[5] أكون مقيما على أمر حرام لا صلاة لي ولا صوم؟ فكتب: الفائدة ما يفيد إليك في تجارة من ربحها، وحرث بعد الغرام أو جائزة "[6].
وظهور الرواية في عدم العفو لا ينكر.
الرواية الثانية
ومنها: مصححة ريان بن الصلت قال: " كتبت إلى أبي محمد (عليه السلام):