خبز فاشترى بأحدهما سمكة وبالاخرى ملحا، فوجد في جوف السمكة درة أو درتين[1].
وإطلاق ما ذكر من الاصل يقتضي عدم الفرق بين اشتمال الموجود على أثر الاسلام وعدمه.
وفي المسالك وحاشية الشرائع[2]: كونه مع الاثر لقطة، ولعله لوجود المتقضي للتعريف فيما وجد في دار الاسلام مع وجود أثره، وهو حسن لو قلنا به هناك[3] من جهة عمومات اللقطة، ودلالة الاثر على سبق يد المسلم، وإن لم نقل به رأسا، أو [4] قلنا من جهة مراعاة موثقة محمد بن قيس[5]، فلا دليل هنا يرد على الاصل المتقدم والاخبار المذكورة في محلها.
وربما يذب عن ذلك - على القول بكون الاثر موجبا للحكم باللقطة -: أن ما يخرج من البحر ملك للمخرج، وإن كان عليه أثر الاسلام.
وفيه نظر مع عدم الاعراض، مع أنه لا أمارة على ابتلاع السمكة لما في جوفه من البحر.
[1] الوسائل 17: 360 - 361، الباب 10 من أبواب اللقطة، الحديث 4.
[5] الوسائل 17: 355، الباب 5 من أبواب اللقطة، الحديث 5.
الموجود في جوف السمكة المشتراة
ثم إن السمكة المملوكة في موضع خاص لمالك إذا باعها، فوجد المشتري شيئا في جوفها، الظاهر أن حكمها حكم الدابة بتنقيح المناط، إلا عند من جمد من بعض سادة مشايخنا[6] على ظاهر