responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 149

أن الموجود في غير المملوك من أرض الاسلام مع وجود أثره لقطة، والموجود في المملوك منها مع الاثر وإنكار الملاك لواجده.

وهذا[1] خلاف ما يظهر من المسالك[2] من أن الموجود في الارض المملوك مع الاثر لا يقصر عن الموجود في غيره حيث قلنا بكونها[3] لقطة، إلا أن الانصاف أن وجوب التعريف هنا لا دليل عليه، ولو قلنا بوجوبه في الموجود في الاراضي المباحة، للموثقة المتقدمة[4]، إذ لم يثبت صدق اللقطة على المفروض حتى يتمسك[5] في وجوب تعريفه بالعمومات، لما عرفت من أن اللقطة: " المال الضائع "، فلا يصدق على المدفون قصدا، بل المذخور لعاقبة.

وما ذكره في المسالك، من أنه لا يقصر عن الموجود في الارض المباحة، فيه[6]: أنه لا مضايقة عن قصوره عنه نظرا إلى أن الموجود في المملوك بحسب الظاهر محصور بين من جرت أيديهم عليها، فتعريفهم يغني عن التعريف العام المحكوم به في اللقة، وهذا وإن لم يصلح وجها للفرق[7] إلا أنه يصلح لابداء الاحتمال.

نعم، لو تم ما ادعاه في التنقيح[8] من الاجماع فلا محيص عنه،


[1] ليس في " ج ": هذا.

[2] المسالك 1: 461.

[3] في " ف ": بكونه.

[4] في الصفحة: 140.

[5] في " ف " و " م ": نتمسك.

[6] في هامش " م ": ففيه (ظ).

[7] في " ج ": للغرض.

[8] راجع الصفحة: السابقة.

(*)

نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 149
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست