أن الموجود في غير المملوك من أرض الاسلام مع وجود أثره لقطة، والموجود في المملوك منها مع الاثر وإنكار الملاك لواجده.
وهذا[1] خلاف ما يظهر من المسالك[2] من أن الموجود في الارض المملوك مع الاثر لا يقصر عن الموجود في غيره حيث قلنا بكونها[3] لقطة، إلا أن الانصاف أن وجوب التعريف هنا لا دليل عليه، ولو قلنا بوجوبه في الموجود في الاراضي المباحة، للموثقة المتقدمة[4]، إذ لم يثبت صدق اللقطة على المفروض حتى يتمسك[5] في وجوب تعريفه بالعمومات، لما عرفت من أن اللقطة: " المال الضائع "، فلا يصدق على المدفون قصدا، بل المذخور لعاقبة.
وما ذكره في المسالك، من أنه لا يقصر عن الموجود في الارض المباحة، فيه[6]: أنه لا مضايقة عن قصوره عنه نظرا إلى أن الموجود في المملوك بحسب الظاهر محصور بين من جرت أيديهم عليها، فتعريفهم يغني عن التعريف العام المحكوم به في اللقة، وهذا وإن لم يصلح وجها للفرق[7] إلا أنه يصلح لابداء الاحتمال.
نعم، لو تم ما ادعاه في التنقيح[8] من الاجماع فلا محيص عنه،