responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الحج (للشيخ الأنصاري) نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 40

عليه [1]؛ لتحقّق الاستطاعة بذلك، و لخصوص الأخبار المستفيضة المتقدّم بعضها مثل صحيحتي معاوية بن عمّار و محمّد بن مسلم و رواية المحاسن [2].

و في مرسلة المفيد عن الصادق (عليه السّلام): «من عرض عليه نفقة الحجّ فاستحيى فهو ممّن ترك الحجّ مستطيعا إليه السبيل» [3].

و حسنة الحلبيّ- بابن هاشم- في تفسير الاستطاعة، قال: «يكون له ما يحجّ به» قلت له: من عرض عليه ما يحجّ به فاستحيى أ هو ممّن يستطيع إليه سبيلا؟ قال: «نعم، ما شأنه يستحيي، و لو يحجّ على حمار أبتر، فإن كان يستطيع أن يمشي بعضا و يركب بعضا فليحجّ» [4]. الحديث.

قوله: «فان كان يستطيع» إلى آخره إشارة إلى استقرار الحجّ عليه بالعرض و البذل، فلا يعتبر بعده الاستطاعة الشرعيّة، بل يكفي العقليّة و لو بالمشي إذا استطاعه و سهل عليه.

و مقتضى هذه الأخبار- بعد ضمّ بعضها إلى بعض- عدم الفرق بين تمليك ما يحجّ به أو إباحته. و لا بين الوثوق بالباذل و عدمه. و لا بين وجوب البذل على الباذل للمبذول معيّنا أو مخيّرا- كنذر بذل مال للحجّ أو


[1] الخلاف 2: 251 المسألة 9، انظر الغنية: 152- 153 (عدّ فيه: من شرائط الوجوب، وجود الزاد و الراحلة. و لعلّه يستفاد من إطلاقه). المنتهى 2: 652، التذكرة 7: 60 و حكاه عنهم السيد علي في رياض المسائل 6: 44 و النراقي في مستند الشيعة 11: 48 و الاصفهاني في كشف اللثام 5: 100.

[2] تقدم: في ص 30- 31.

[3] المقنعة: 448.

[4] الكافي 4: 266- 267/ 1، التهذيب 5: 3/ 3، الاستبصار 2: 140/ 455 الوسائل 11: 34 أبواب وجوب الحجّ ب 8 ح 3 و 41 ب 10 ح 5.

نام کتاب : كتاب الحج (للشيخ الأنصاري) نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 40
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست