responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الحج (للشيخ الأنصاري) نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 35

وجود الزاد و الراحلة و نفقة من يلزم نفقته و الرجوع إلى كفاية، من مال أو ضياع أو حرفة، مع صحّة النفس و تخلية السرب من الموانع و إمكان المسير [1].

و الحاصل: أنّ الحكم بعدم الاعتبار مشكل و إن كان مخالفا للعمومات [2]، إلّا أنّه موافق لعمومات نفي الحرج [3] و عموم كفاية العذر و الحاجة المجحفة في ترك الحجّ [4] و إشعار استثناء المسكن و العبيد و أثاث البيت و كتب العلم و نحو ذلك، مع عدم اختصاص الحاجة إليها بسنة الذهاب.

مضافا إلى الروايتين مع مرسلة اخرى- محكيّة، المنجبرة سندا و دلالة بالشهرة بين المتقدّمين- و الإجماع المحكيّ عن الخلاف، و السنّة المعتضدة بدعوى الشهرة و بالسيرة المستمرّة.

ثمّ: إنّ ظاهر ما ذكرنا من الأدلّة: اعتبار الرجوع إلى الكفاية فيمن يحتاج إليها بحسب عادته، فلو اتّفق لفقير معيشته من الأخماس و الزكوات، أنّه اعطي الزكاة فاغني دفعة واحدة فاستطاع، فالظاهر أنّه لا يستثنى في حقّه مقدار من المال يكون له بضاعة ليرجع و يعمل بها لمعيشته، بخلاف التاجر الذي بيده مثل هذا المال، فإنّه لا يكلّف إنفاقه في الحجّ.

و الحاصل: أنّ في الرجوع إلى كفاية: عدم لزوم صرف ما به الكفاية في الحجّ لو كان للإنسان شيء يكفي به في تعيّشه، كضيعة أو دار غلّة أو


[1] مجمع البيان 1: 478- 479.

[2] آل عمران: 97، الوسائل 11: 33- 36 أبواب وجوب الحجّ أحاديث ب 8.

[3] الحجّ: 78.

[4] انظر الوسائل 11: 26 أبواب وجوب الحجّ ب 6 ح 3 و 9 و ب 7 ح 1.

نام کتاب : كتاب الحج (للشيخ الأنصاري) نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 35
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست