responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الحج (للشيخ الأنصاري) نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 27

لوجوب العمل ... [1] من الأخبار المستفيضة المعتضدة بالإجماع.

ثمّ: إنّ المتبادر من اعتبار الراحلة و المتيقّن من معقد الإجماع، اعتبارها بالنسبة إلى البعيد، و أن لا يسهل عليه المشي- كالبريد المتعوّد للمشي- و هو ظاهر محكيّ الفتاوى، فانّ المحقّق في المعتبر، و المصنّف في المنتهى جعلا في مقابل قول علمائنا أجمع- باشتراط الراحلة- قول الشافعي بوجوبه على القادر على المشي [2].

و معلوم انّ مراد الشافعي ليس مطلق المشي- و ان كان فيه حرج لا يتحمّل عادة- بل المشي المتحمّل عادة، فغيره ينفي الوجوب على هذا أيضا. و لذا ذكر في المدارك: أنّه لا يعلم قائلا بعدم اعتبار الراحلة في حقّ البعيد إذا لم يكن له في المشي مشقّة شديدة [3].

و كيف كان فلو كان قريبا، بحيث يسهل عليه المشي عادة، فلا يعتبر الراحلة في حقّه. و لذا ذكر في المبسوط على ما حكي: انّ أهل مكّة و من قرب عنها لا راحلة في حقّه [4]. و نحوه في المعتبر [5]، كما عن التذكرة [6].

لكن ينبغي اعتبارها لأجل الذهاب إلى أدنى الحلّ و العود، و إلى


[1] هنا كلمة غير مقروءة.

[2] انظر المعتبر 2: 752 و المنتهى 2: 652، و لا يوجد في المعتبر إجماع العلماء، و في كلا المصدرين جعل قول المخالف هو قول المالك، لا قول الشافعي. بل جعل قول الشافعي فيهما من الموافقين لنا. فانظر المغني لابن قدامة 3: 168 و الشرح الكبير 3: 178 و بداية المجتهد 1: 319 و المجموع 7: 78. و روضة الطالبين 2: 278.

[3] مدارك الأحكام 7: 36.

[4] المبسوط 1: 298 و حكاه الاصفهاني في كشف اللثام 5: 95.

[5] المعتبر 2: 752.

[6] التذكرة 7: 51 المسألة 37 و حكاه الاصفهاني في كشف اللثام 5: 95.

نام کتاب : كتاب الحج (للشيخ الأنصاري) نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 27
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست