responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 98

و يستحبّ أن يعقّ عن الذكر بذكر و عن الأنثى بأنثى، و قيل [1]: العقيقة واجبة، و لا يكفي الصدقة بثمنها عنها، و لا يسقط استحبابها بالتأخير لعذر و غيره.

و يستحبّ أن يجمع شروط الأضاحي، و تخصيص القابلة بالرجل و الورك، فإن لم تكن قابلة أعطيت الأمّ تتصدّق به.

و لو كانت ذمّيّة أعطيت ثمنه. و لو كانت أمّ الأب أو من هي في عياله، لم تعط شيئا.

و لو أهمل عقيقة ولده استحبّ للولد بعد بلوغه أن يعقّ عن نفسه.

و يسقط استحبابها لو مات يوم السابع قبل الزوال لا بعده.

و يستحبّ طبخها و دعاء جماعة من المؤمنين الفقراء أقلّهم عشرة، و كلّما كثر عددهم كان أفضل، و يجوز تفريق اللحم.

و يكره للأبوين الأكل منها و كسر عظمها، بل تفصل أعضاء.

الفصل الثاني في إلحاق الأولاد بالآباء

و مطالبه ثلاثة:

[المطلب] الأوّل في أولاد الزوجات:

أمّا الدائم فيلحق فيه الأولاد بالزوج بشروط ثلاثة: الدخول، و مضيّ ستّة أشهر من حين الوطء، و عدم تجاوز أقصى مدّة الحمل و هو عشرة أشهر، و قيل [2]:

تسعة، و قيل [3]: سنة.

فلو لم يدخل، أو ولدته حيّا كاملا لأقلّ من ستّة أشهر من حين الوطء، أو لأكثر من أقصى الحمل باتّفاقهما أو بغيبته لم يجز إلحاقه به، و ينتفي عنه بغير لعان.


[1] و هو قول السيد في الانتصار: في الذبائح ص 191.

[2] قاله الشيخ في النهاية: كتاب النكاح ج 2 ص 412، و المفيد في المقنعة: كتاب النكاح ص 539.

[3] قاله السيد المرتضى في الإنتصار: كتاب النكاح في العدة ص 154.

نام کتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 98
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست