و يستحبّ أن يعقّ عن الذكر بذكر و عن الأنثى بأنثى، و قيل [1]: العقيقة واجبة، و لا يكفي الصدقة بثمنها عنها، و لا يسقط استحبابها بالتأخير لعذر و غيره.
و يستحبّ أن يجمع شروط الأضاحي، و تخصيص القابلة بالرجل و الورك، فإن لم تكن قابلة أعطيت الأمّ تتصدّق به.
و لو كانت ذمّيّة أعطيت ثمنه. و لو كانت أمّ الأب أو من هي في عياله، لم تعط شيئا.
و لو أهمل عقيقة ولده استحبّ للولد بعد بلوغه أن يعقّ عن نفسه.
و يسقط استحبابها لو مات يوم السابع قبل الزوال لا بعده.
و يستحبّ طبخها و دعاء جماعة من المؤمنين الفقراء أقلّهم عشرة، و كلّما كثر عددهم كان أفضل، و يجوز تفريق اللحم.
و يكره للأبوين الأكل منها و كسر عظمها، بل تفصل أعضاء.
الفصل الثاني في إلحاق الأولاد بالآباء
و مطالبه ثلاثة:
[المطلب] الأوّل في أولاد الزوجات:
أمّا الدائم فيلحق فيه الأولاد بالزوج بشروط ثلاثة: الدخول، و مضيّ ستّة أشهر من حين الوطء، و عدم تجاوز أقصى مدّة الحمل و هو عشرة أشهر، و قيل [2]:
تسعة، و قيل [3]: سنة.
فلو لم يدخل، أو ولدته حيّا كاملا لأقلّ من ستّة أشهر من حين الوطء، أو لأكثر من أقصى الحمل باتّفاقهما أو بغيبته لم يجز إلحاقه به، و ينتفي عنه بغير لعان.
[1] و هو قول السيد في الانتصار: في الذبائح ص 191.
[2] قاله الشيخ في النهاية: كتاب النكاح ج 2 ص 412، و المفيد في المقنعة: كتاب النكاح ص 539.
[3] قاله السيد المرتضى في الإنتصار: كتاب النكاح في العدة ص 154.