نام کتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 3 صفحه : 92
فإن واقع الضرّة ثمّ عاد إلى صاحبة الليلة لم يقض الجماع في حقّ الباقيات، لأنّه ليس واجبا في القسمة.
و الواجب في القسمة المضاجعة لا المواقعة.
و لا يقسّم أقلّ من ليلة، و لا يجوز تنصيفها، لأنّه ينغص العيش، و لا تقدير لأكثره.
و هل يبتدئ بالقرعة أو الاختيار؟ يبني على الوجوب و عدمه.
الفصل الثالث في التفاوت
و أسبابه ثلاثة:
الأوّل: الحرّيّة، للحرة ثلثا القسم، و للأمة الثلث، فللحرة ليلتان، و للأمة ليلة.
و لو بات عند الحرّة ليلتين، و أعتقت الأمة في أثناء ليلتها أو قبلها، ساوت الحرّة و كان لها ليلتان.
فإن أعتقت بعد تمام ليلتها استوفت حقّها، و لم يبت عندها أخرى، لكن يستأنف التسوية.
و لو بدأ بالأمة فبات عندها ليلة، ثمّ أعتقت قبل تمام نوبتها، ساوت الحرّة.
و إن أعتقت بعد تمام نوبتها وجب للحرّة ليلتان، ثمّ يسوّي بعد ذلك.
و هل ينزل المعتق بعضها منزلة الحرّة أو الأمة أو يقسّط؟ إشكال.
الثاني: الإسلام فالكتابيّة كالأمة لها ليلة و للمسلمة الحرّة ليلتان.
و البحث في الإسلام و تجدّده كالعتق.
و تتساوى الحرّة الكتابيّة و الأمة المسلمة، فللحرّة المسلمة ليلتان، و لكلّ واحدة منهما ليلة.
فلو بات عند الحرّة ليلتين و عند الأمة ليلة فأسلمت الذمّيّة ساوت المسلمة.
الثالث: تجدّد النكاح، فمن دخل على بكر خصّها بسبع ليال، و على ثيّب خصّها بثلاث، حرّة كانت أو أمة أو كتابيّة إن سوغناه. ثمّ لا يقضي للباقيات هذه المدّة، بل يستأنف القسم بعد ذلك.
نام کتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 3 صفحه : 92