نام کتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 3 صفحه : 75
على رأي، لاستقرار وجوب التسليم قبل الحلول، و إنّما يجب تسليمه لو كانت متهيّئة للاستمتاع، فإن كانت محبوسة أو ممنوعة بعذر لم يلزم.
و لو كانت صبيّة فالأقرب وجوب التسليم مع طلب الوليّ.
و لو منعت من التمكين لا للتسليم ففي وجوب التسليم إشكال.
و لو مكّنت كان لها الطلب و إن لم يطأ. فإن رجعت إلى الامتناع سقط طلبها، إلّا إذا وطئها، فإنّ المهر يستقرّ بالوطء مرّة.
و لو دفع الصداق فامتنعت من التمكين أجبرت، و ليس له الاسترداد.
و إذا سلّم الصداق فعليه أن يمهلها مدّة استعدادها بالتنظيف و الاستحداد [1]، و لا يمهلها لأجل تهيئة الجهاز، و لا لأجل الحيض، لإمكان الاستمتاع بغير القبل.
و لو كانت صغيرة لا تطيق الجماع أو مريضة [2] وجب الإمهال.
و إنّما يتقرّر كمال المهر بالوطء، أو موت أحد الزوجين، لا بالخلوة على الأقوى.
و يستحبّ تقليله.
و يكره أن يتجاوز السنّة، و هو: خمسمائة درهم، و أن يدخل بالزوجة قبل تقديمه أو بعضه، أو غيره و لو هديّة.
و لا فرق بين موت الزوج قبل الدخول أو المرأة في استقرار جميع المهر، لكن يستحبّ لها إذا مات الزوج ترك نصف المهر. و قيل [3]: لو ماتت قبل الدخول كان لأوليائها نصف المهر، و ليس بجيّد.
و يكره للورثة المطالبة بالمهر مع الدخول إذا لم تكن قد طالبت به.
الفصل الثاني في الصداق الفاسد
و لفساده أسباب:
[السبب] الأوّل: عدم قبوليّة الملك،
كالخمر و الخنزير مع إسلام أحد الزوجين، و كالحرّ
[1] و الاستحداد: الاحتلاق بالحديد. لسان العرب (مادّة: حدد).