نام کتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 3 صفحه : 703
خاتمة
لو رمى واحد صيدا فأثبته ملكه، فإن رماه آخر فأتلفه: فإن كان بالذكاة فعليه ضمان ما نقص بالذبح و حلّ أكله، و إن كان قد أصاب غير الحلق فأتلفه حرم أكله، و عليه قيمته معيبا بالجرح الأوّل.
و إن لم يوحّه [1] الثاني و سرى الجرحان و مات: فإن كان الأوّل لم يتمكّن من ذبحه- مثل: أن أدركه و قد مات، أو أدركه و قد بقي من حياته ما لا يتّسع الزمان لذبحه- فهو حرام، و على الثاني كمال قيمته معيبا بالأوّل. و إن قدر الأوّل على تذكيته: فإن ذكّاه حلّ، و على الثاني أرش الجرح إن كان قد أفسد جلده أو لحمه، و إن لم يذكّه حتّى مات من الجرحين معا حرم أكله.
و هل يجب على الثاني كمال القيمة معيبا بالأوّل؟ يحتمل ذلك، لأنّ ترك [2] تذكية الأوّل لا يسقط عنه الضمان، كما لو جرح شاة غيره و لم يذكّها المالك حتّى ماتت. و الأقرب أنّ القيمة عليهما، فيسقط ما قابل فعل المالك.
و ما الّذي [3] يجب على الثاني يظهر بفرض تضمين الأوّل في صورة كون الصيد لغيرهما، أو في عبد الغير، أو دابّته.
فنقول: إذا جنى شخص على عبد غيره أو صيده و قيمته عشرة دراهم فصار يساوي تسعة ثمّ جنى الثاني فصارت قيمته ثمانية ثمّ سرى الجرحان فأرش جناية كلّ واحد درهم.
فيحتمل ستّة أوجه:
الأوّل:
أن يكون على كلّ واحد منهما أرش جنايته، و نصف قيمته بعد الجنايتين، و لا يدخل أرش كلّ واحد منهما في دية النفس، فيكون على كلّ واحد منهما خمسة.
و لو كان أرش الأوّل ثلاثة و الثاني درهما فعلى كلّ واحد منهما كمال أرش
[1] وحّى توحية ذبيحته: ذبحها سريعا. و قيل بالجيم من وجي يوجى وجاء.