و في الظهر إذا كسر الدية كاملة، و كذا لو أصيب فاحدودب، أو ارتفعت قدرته على القعود، فإن صلح فثلث الدية.
و روي: أنّه «إذا كسر فجبر على غير عيب فمائة دينار، و إن عثم فألف» [2].
و لو شلّت الرجلان بكسره فدية للصلب، و ثلثا دية للرجلين.
و لو ذهب مشيه و جماعه بكسره فديتان.
و في العنق إذا كسر فاصورّ [3] الإنسان الدية، و كذا إذا امتنع من الازدراد [4].
فإن صلح فالأرش.
و في النخاع إذا قطع الدية كاملة.
و في الثديين من المرأة ديتها، و في كلّ واحد نصف الدية.
و لو انقطع لبنها مع بقائهما فالحكومة. و كذا لو تعذّر نزوله. و لو قطع معهما شيئا من جلد الصدر فالدية و حكومة، فإن أجاف الصدر فدية للثديين و حكومة عن الجلد و دية الجائفة.
و في حلمتي ثديي المرأة الدية على إشكال، و كذا قيل [5] في حلمتي الرجل، و قيل [6]: فيهما ربع الدية، و في كلّ واحدة الثمن مائة و خمسة و عشرون دينارا.
[1] وسائل الشيعة: ب 41 من أبواب ديات الأعضاء ح 2 ج 19 ص 267.
[2] وسائل الشيعة: ب 13 من أبواب ديات الأعضاء ح 1 ج 19 ص 231.
[3] الصور: الميل، و الرجل يصور عنقه، و في رأسه صور، أي: ميل. لسان العرب «مادّة: صور».
[4] الازدراد: الابتلاع، و المزرد- بالفتح- الحلق و البلعوم. لسان العرب «مادّة: زرد».