نام کتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 3 صفحه : 674
و في قطع بعض الشفة بنسبتها مساحة: ففي النصف نصف ديتها، و في ثلثها ثلث ديتها، و هكذا طولا و عرضا. فلو قطع نصفها طولا و ربعها عرضا فعليه ثلاثة أثمان ديتها.
و لو تقلّصت قيل: الدية، و يحتمل الحكومة. و لو استرختا فثلثا [1] الدية. و لو قطعت بعد الشلل فثلث الدية.
و لو شقّ الشفتين حتّى بدت الأسنان فعليه ثلث الدية، فإن برئت فخمس الدية، و في إحداهما ثلث ديتها إن لم تبرأ، و إن برئت فخمس ديتها.
المطلب السادس اللسان
و يجب في لسان الصحيح مع الاستئصال الدية، و في استئصال لسان الأخرس ثلث الدية.
و لو قطع بعض لسان الصحيح اعتبر بالحروف المعجمة، و هي: ثمانية و عشرون حرفا.
و تبسط الدية عليها أجمع، بالسويّة، و تستوي اللسنيّة و غيرها، ثقيلها و خفيفها، فإن ذهبت أجمع فالدية كاملة، و إن ذهب بعضها وجب نصيب الذاهب.
فلو قطع نصف لسانه فذهب ربع الحروف فربع الدية، و لو كان بالعكس فنصف الدية، و الأقرب اعتبار الأكثر مع الاختلاف. فلو قطع النصف فذهب ربع الحروف فنصف الدية، و لو قطع الربع فذهب نصف الحروف فالنصف أيضا.
و لو صار سريع النطق أو ازداد سرعة أو ثقلا أو صار ينقل الفاسد إلى الصحيح فالحكومة.
و لو أذهب بعض كلامه فجنى آخر اعتبر بما بقي و أخذ بنسبة ما ذهب بعد جناية الأوّل. فلو أذهب الأوّل نصف الحروف ثمّ الثاني نصف الباقي وجب عليه الربع، و هكذا.
[1] في المطبوع «فثلث». من لا يحضره الفقيه: كتاب الديات دية الأعضاء و الجوارح ج 4 ص 81.
نام کتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 3 صفحه : 674