نام کتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 3 صفحه : 669
و ما فيه من الحرّ نصف الدية في العبد نصف القيمة، و كذا باقي الأعضاء، و كذا في الجراحات.
و كلّ ما فيه مقدّر في الحرّ ففي العبد كذلك من قيمته، و كلّ ما لا تقدير فيه في الحرّ ففيه الأرش، فيفرض الحرّ عبدا سليما من الجناية، و ينظر قيمته حينئذ، و يفرض عبدا فيه تلك الجناية، و ينظر قيمته و ينسب إحدى الحالتين إلى الأخرى، فيؤخذ من الدية بتلك النسبة. و هنا العبد أصل للحرّ كما كان الحرّ أصلا له في المقدّر.
و لو جنى على العبد بدون القيمة لم يكن لمولاه دفعه و المطالبة بالقيمة، بل يمسكه و يطالب بدية الفائت أو أرشه إن لم يكن مقدّرا في الحرّ.
و دية الأمة قيمتها ما لم تتجاوز دية الحرّة [1] فتردّ إليها.
و لو كان العبد ذمّيّا أو الأمة كذلك للمسلم فهما كالمسلمين في أنّ ديتهما قيمتهما ما لم يتجاوزا دية الحرّ المسلم أو الحرّة المسلمة.
و لو كان العبد لامرأة أو الأمة لذكر فالاعتبار في العبد بالذكر، و في الأنثى بالمرأة. و في المسلم عبد الذمّيّ، أو المسلمة جارية الذمّي إشكال.
و إذا جنى العبد على الحرّ خطأ لم يضمنه مولاه، بل يدفعه أو يفديه، و له الخيار في أيّهما شاء، لا إلى المجنيّ عليه، و لا إلى وليّه، و في قدر الفداء قولان [2].
و لو كانت الجناية غير مستوعبة لقيمته تخيّر المولى بين الفداء و بين تسليم ما قابل الجناية ليسترقّ أو يباع و يبقى شريكا. و القنّ و المدبّر سواء، و كذا الذكر و الأنثى، و كذا أمّ الولد على الأقوى.
المقصد الثاني في دية الأطراف
كلّ ما في الإنسان منه واحد ففيه الدية، و كلّ ما فيه اثنان ففيه الدية، و في كلّ واحد النصف. و ما فيه أربعة ففيه الدية: كالأجفان. و ما فيه عشرة- كالأصابع-