و هي الجنون، و هو اختلال العقل، و لا اعتبار بالسهو السريع زواله، و لا الإغماء المستند إلى غلبة المرّة، بل المستقرّ الذي لا يزول فإنّه كالجنون. و لا فرق بين الجنون المطبق و غيره.
و لكلّ من الزوجين فسخ النكاح بجنون صاحبه مع سبقه على العقد.
و إن تجدّد بعده سقط خيار الرجل دون المرأة، سواء حصل الوطء أو لا.
[القسم] الثاني المختصّة:
أمّا الرجل فثلاثة: الجبّ و الخصاء و العنّة.
أمّا الجبّ، فشرطه: الاستيعاب، فلو بقي معه ما يمكن الوطء و لو قدر الحشفة فلا خيار. و لو استوعب ثبت الخيار مع سبقه على العقد أو على الوطء. و في الفسخ بالمتجدّد إشكال.
فإن أثبتناه و صدر منها فالأقرب عدم الفسخ.
و أمّا الخصاء: فهو سلّ الأنثيين، و في معناه: الوجاء. و تفسخ به المرأة مع سبقه على العقد. و في المتجدّد بعده قول.