نام کتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 3 صفحه : 649
و لو عفا عن القصاص في جناية لا يجب فيها القصاص- كالمأمومة- فلا حكم للعفو، فإن مات اقتصّ منه.
و لو عفا عن الدية و مات فله القصاص. و إذا قلنا بصحّة العفو قبل السراية عنها فهو وصيّة.
و لو اقتصّ بما ليس له الاقتصاص- كقطع اليدين و الرجلين- فالأقرب أنّه يضمن الدية دون القصاص، لأنه ليس بمعصوم الدم بالنسبة إليه، و له القود بعد ذلك، فإن عفا على مال فالأقرب التقاصّ [1].