و يصحّ العفو من بعض الورثة، و لا يسقط حقّ الباقين من القصاص، لكن بعد ردّ دية من عفا على الجاني.
و لو كان القصاص في الطرف كان للمجنيّ عليه العفو في حياته [1]، فإن مات قبل الاستيفاء فلورثته العفو.
و لو عفا المحجور عليه لسفه أو فلس صحّ عفوه. و ليس للصبيّ و المجنون العفو.
و أمّا الوليّ إذا أراد أن يعفو عنه [2] على غير المال لم يصحّ، و إن أراد أن يعفو على مال جاز مع المصلحة، لا بدونها.
و لو قطع عضوا فقال: أوصيت للجاني بموجب هذه الجناية و ما يحدث منها فاندملت فله المطالبة. و إن مات سقط القصاص، و الدية من الثلث.
[المطلب] الثاني في حكمه
إذا عفا عن القصاص إلى الدية: فإن بذلها الجاني صحّ العفو. و هل يلزمه؟
الأقرب ذلك. و إن لم يبذل الجاني لم يسقط القصاص. و إن عفا مطلقا لم يجب المال.
و إذا قال: عفوت إلى الدية و رضي الجاني وجبت دية المقتول، لا دية القاتل.
و كذا لو مات الجاني أو قتل قبل الاستيفاء وجبت دية المقتول، لا دية القاتل في تركته.
و لو عفا في العمد عن الدية لم يكن له حكم.
و لو تصالحا على مال أزيد من الدية أو من غير جنسها صحّ.
و لو قطع بعض أعضاء القاتل ثمّ عفا عن النفس لم يضمن بدل الطرف، سواء سرى القطع إلى النفس أو وقف.
و لو رمى سهما إلى القاتل ثمّ عفا لم يكن للعفو حكم و لا ضمان.
[1] في (ش 132): «في جناية».
[2] «عنه» ليست في (ش 132، 2145).