responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 648

و يصحّ العفو من بعض الورثة، و لا يسقط حقّ الباقين من القصاص، لكن بعد ردّ دية من عفا على الجاني.

و لو كان القصاص في الطرف كان للمجنيّ عليه العفو في حياته [1]، فإن مات قبل الاستيفاء فلورثته العفو.

و لو عفا المحجور عليه لسفه أو فلس صحّ عفوه. و ليس للصبيّ و المجنون العفو.

و أمّا الوليّ إذا أراد أن يعفو عنه [2] على غير المال لم يصحّ، و إن أراد أن يعفو على مال جاز مع المصلحة، لا بدونها.

و لو قطع عضوا فقال: أوصيت للجاني بموجب هذه الجناية و ما يحدث منها فاندملت فله المطالبة. و إن مات سقط القصاص، و الدية من الثلث.

[المطلب] الثاني في حكمه

إذا عفا عن القصاص إلى الدية: فإن بذلها الجاني صحّ العفو. و هل يلزمه؟

الأقرب ذلك. و إن لم يبذل الجاني لم يسقط القصاص. و إن عفا مطلقا لم يجب المال.

و إذا قال: عفوت إلى الدية و رضي الجاني وجبت دية المقتول، لا دية القاتل.

و كذا لو مات الجاني أو قتل قبل الاستيفاء وجبت دية المقتول، لا دية القاتل في تركته.

و لو عفا في العمد عن الدية لم يكن له حكم.

و لو تصالحا على مال أزيد من الدية أو من غير جنسها صحّ.

و لو قطع بعض أعضاء القاتل ثمّ عفا عن النفس لم يضمن بدل الطرف، سواء سرى القطع إلى النفس أو وقف.

و لو رمى سهما إلى القاتل ثمّ عفا لم يكن للعفو حكم و لا ضمان.


[1] في (ش 132): «في جناية».

[2] «عنه» ليست في (ش 132، 2145).

نام کتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 648
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست