نام کتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 3 صفحه : 645
و لو أزالت بكر بكارة أخرى بإصبعها احتمل القصاص، مع إمكان المساواة و الدية.
و لو جنى الرجل بقطع الشفرين أو المرأة بقطع الذكر أو الخصيتين فالدية.
و لو قطع ذكر خنثى مشكلا و أنثييه و شفريه: فإن كان الجاني ذكرا: فإن ظهرت الذكورة كان في ذكره و أنثييه القصاص، و في شفريه الحكومة. و إن ظهرت الأنوثة فعليه دية الشفرين و حكومة في الذكر و الأنثيين.
و إن كان الجاني امرأة و ظهرت الذكورة فعليها دية المذاكير و حكومة الشفرين. و إن ظهرت الأنوثة اقتصّ لها في الشفرين، و طولبت بحكومة في المذاكير.
و إن كان الجاني خنثى لم يكن قصاص إلّا مع العلم بحالهما.
و لو طلب الخنثى القصاص قبل ظهور حاله لم يكن له ذلك، فإن طلب الدية أعطي اليقين، و هو: دية الشفرين و الحكومة في المذاكير، فإن ظهرت الذكورة أكمل له.
و لو قال: أطلب دية عضو مع بقاء القصاص في الباقي لم يكن له ذلك.
و لو قال: أطلب حكومته [1] مع بقاء القصاص في الباقي أجيب إليه، و أعطي أقلّ الحكومتين.
و لا قصاص في الأليين، لتعذّر المماثلة.
الفصل السادس في الاختلاف
إذا قطع يدي رجل و رجليه خطأ و رأينا المجنيّ عليه ميّتا فادّعى الجاني موته من السراية و ادّعى الوليّ الاندمال و الموت بغيرها: فإن لم يحتمل الاندمال لقصر الزمان صدّق الجاني، و في إحلافه إشكال، و إن أمكن قدّم قول الوليّ مع اليمين.