responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 645

و لو أزالت بكر بكارة أخرى بإصبعها احتمل القصاص، مع إمكان المساواة و الدية.

و لو جنى الرجل بقطع الشفرين أو المرأة بقطع الذكر أو الخصيتين فالدية.

و لو قطع ذكر خنثى مشكلا و أنثييه و شفريه: فإن كان الجاني ذكرا: فإن ظهرت الذكورة كان في ذكره و أنثييه القصاص، و في شفريه الحكومة. و إن ظهرت الأنوثة فعليه دية الشفرين و حكومة في الذكر و الأنثيين.

و إن كان الجاني امرأة و ظهرت الذكورة فعليها دية المذاكير و حكومة الشفرين. و إن ظهرت الأنوثة اقتصّ لها في الشفرين، و طولبت بحكومة في المذاكير.

و إن كان الجاني خنثى لم يكن قصاص إلّا مع العلم بحالهما.

و لو طلب الخنثى القصاص قبل ظهور حاله لم يكن له ذلك، فإن طلب الدية أعطي اليقين، و هو: دية الشفرين و الحكومة في المذاكير، فإن ظهرت الذكورة أكمل له.

و لو قال: أطلب دية عضو مع بقاء القصاص في الباقي لم يكن له ذلك.

و لو قال: أطلب حكومته [1] مع بقاء القصاص في الباقي أجيب إليه، و أعطي أقلّ الحكومتين.

و لا قصاص في الأليين، لتعذّر المماثلة.

الفصل السادس في الاختلاف

إذا قطع يدي رجل و رجليه خطأ و رأينا المجنيّ عليه ميّتا فادّعى الجاني موته من السراية و ادّعى الوليّ الاندمال و الموت بغيرها: فإن لم يحتمل الاندمال لقصر الزمان صدّق الجاني، و في إحلافه إشكال، و إن أمكن قدّم قول الوليّ مع اليمين.

فإن اختلفا في المدّة قدّم قول الجاني مع اليمين.


[1] في (ش 132، ص): «حكومة».

نام کتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 645
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست