responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 644

و لو كان أصغر استوفى القدر الموجود، و غرم بدل المفقود باعتبار التقسيط على جميع الموضحة.

و لا ينزل إلى الجبين، و لا إلى القفا، و لا إلى الأذنين.

و لو شجّه فأوضح في بعضها فله دية موضحة.

و لو أراد القصاص استوفى القصاص في الموضحة و الباقي [1].

و لو أوضحه في [2] اثنين و بينهما حاجز متلاحم اقتصّ منه كذلك.

و لو أوضح جبينه و رأسه بضربة واحدة فهما جنايتان.

و لو قطع الأذن فأوضح العظم منها فهما جنايتان.

الفصل الخامس في الجناية على العورة

يثبت القصاص في الذكر، و يتساوى ذكر الشابّ و الشيخ و الصغير و البالغ و الفحل و مسلول الخصيتين و المختون و الأغلف.

و لا يقطع الصحيح بذكر العنّين، و يقطع العنّين بالصحيح.

و كذا لا يقطع الصحيح بمن في ذكره شلل، و يعرف: بأن يكون الذكر منقبضا فلا ينبسط، أو منبسطا فلا ينقبض، و يقتصّ في البعض: فإن كان الحشفة فظاهر، و إن زاد استوفى بالنسبة من الأصل إن نصفا فنصفا و إن ثلثا فثلثا، و هكذا.

و يثبت القصاص في الخصيتين و في إحداهما، إلّا أن يخشى ذهاب منفعة الأخرى فالدية، سواء كان المجنيّ عليه صحيح الذكر أو عنّينا.

و لو قطع الذكر و الخصيتين اقتصّ له [3]، سواء قطعهما دفعة أو على التعاقب.

و في الشفرين- و هما اللحم المحيط بالرحم إحاطة الشفتين بالفم- القصاص، سواء البكر و الثيّب، و الصغيرة و الكبيرة، و الصحيحة و الرتقاء، و المختونة و غيرها، و المفضاة و السليمة.


[1] في المطبوع زيادة «على الوجه الّذي وقعت الجناية عليه».

[2] «في» ليست في (ش 132).

[3] في (ش 132): «له منه».

نام کتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 644
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست