responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 643

و إذا اقتصّ حلق الشعر عن المحلّ، و ربط الرجل على خشبة أو غيرها بحيث لا يضطرب حالة الاستيفاء، ثمّ يقاس بخيط أو شبهه، و يعلم طرفاه في موضع الاقتصاص، ثمّ يشقّ من إحدى العلامتين إلى الأخرى.

و يجوز أن يستوفى منه في دفعات إذا شقّ على الجاني، فإن زاد المقتصّ لاضطراب الجاني فلا شيء لاستناد التفريط إليه باضطرابه. و إن لم يضطرب اقتصّ من المستوفي إن تعمّد، و طولب بالدية مع الخطإ، و يقبل قوله مع اليمين، و في قدر المأخوذ منه إشكال ينشأ من أنّ الجميع موضحة واحدة فيقسط على الأجزاء، فيلزمه ما قابل الزيادة، كما لو أوضح جميع الرأس و رأس الجاني أصغر، فإنّا نستوفي في الموجود و لا يلزمه بسبب الزيادة دية [1] موضحة، بل يقسّط الدية على الجميع. و من أنّها موضحة كاملة، لأنّ الزيادة جناية ليست من جنس الأصل، بخلاف مستوعب الرأس فإنّها هناك موضحة واحدة.

و يؤخّر من شدّة البرد و الحرّ إلى اعتدال النهار.

و لو كان الجرح يستوعب عضو الجاني و يزيد عنه لم يتجاوزه، بل اقتصرنا على ما يحتمله العضو و أخذنا عن الزائد بنسبة المتخلّف إلى أصل الجرح. و لو كان نصف رأس المجنيّ عليه يستوعب رأس الجاني استوعب.

و لو كان المجنيّ عليه صغير العضو فاستوعبته الجناية لم يستوعب في المقتصّ، بل اقتصرنا [2] على قدر مساحة الجناية.

و لو أوضح جميع رأسه بأن سلخ الجلد و اللحم عن جملة الرأس: فإن تساويا في القدر فعل به ذلك، و إن كان الجاني أكبر رأسا لم يعتبر الاسم كما اعتبرناه في قطع اليد، حيث قطعنا الكبيرة و السمينة بالصغيرة و المهزولة، بل تعرف مساحة الشجّة طولا و عرضا فيشجّ من رأسه بذلك القدر إمّا عن مقدّم الرأس أو مؤخّره،


[1] «دية» ليست في (ش 132).

[2] في (ش 132، ص): «بل اقتصر».

نام کتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 643
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست