نام کتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 3 صفحه : 642
و لو اقتصّ فعاد سنّ المجنيّ عليه لم يغرّم سنّ الجاني، لأنّها نعمة مجدّدة من اللّه تعالى، و يلزم منه وجوب القصاص و إن عادت.
و لو عادت سنّ الجاني لم يكن للمجنيّ عليه إزالتها إن قلنا: إنّها هبة، و إن قلنا:
إنّها بدل الفائت فكذلك، لزيادة الألم، إلّا أنّه لا يكون المجنيّ عليه مستوفيا لحقّه، لأنّ سنّه مضمونة بالدية، و سنّ الجاني غير مضمونة بالدية، لأنّها في الحكم كسنّ طفل، فينقص الحكومة عن دية سنّ و يغرّم الباقي.
و لو عاد سنّ المجنيّ عليه بعد القصاص فقلعه ثانيا، فإن قلنا: إنّها هبة فعليه ديتها، إذ لا مثل لها فيه، و إن قلنا: إنّها بدل فالمقلوعة أوّلا كسنّ طفل، فيثبت لكلّ منهما دية على صاحبه و يتقاصّان، و على الجاني حكومة.
و لو كان غير مثغّر انتظر سنة، فإن عادت ففيها الحكومة، و إلّا فالقصاص.
و قيل [1]: في سنّ الصبيّ بعير مطلقا، فإن مات قبل اليأس من عودها فالأرش و لو عاد مائلا عن محلّه أو متغيّر اللون فعليه حكومة عن الأولى، و عن نقص الثانية. و لو قلع زائدة و له مثلها في محلّها اقتصّ منه، و إلّا فالحكومة.
الفصل الرابع في القصاص في الجراح
لا قصاص في الضرب الّذي لا يجرح، و إنّما يثبت في الجراح، و يعتبر التساوي بالمساحة في الشجاج طولا و عرضا، لا عمقا، بل يراعى اسم الشجّة، لاختلاف الأعضاء بالسمن و الهزال.
و لا قصاص فيما فيه تعزير بالنفس كالمأمومة و الجائفة و الهاشمة و المنقلة و كسر العظام، و إنّما يثبت في الحارصة و الباضعة و السمحاق و الموضحة [2]، و كلّ جرح لا تعزير فيه و سلامة النفس معه غالبة.
و لا يثبت القصاص قبل الاندمال، لجواز السراية الموجبة للدخول، و الأقرب الجواز.