responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 642

و لو اقتصّ فعاد سنّ المجنيّ عليه لم يغرّم سنّ الجاني، لأنّها نعمة مجدّدة من اللّه تعالى، و يلزم منه وجوب القصاص و إن عادت.

و لو عادت سنّ الجاني لم يكن للمجنيّ عليه إزالتها إن قلنا: إنّها هبة، و إن قلنا:

إنّها بدل الفائت فكذلك، لزيادة الألم، إلّا أنّه لا يكون المجنيّ عليه مستوفيا لحقّه، لأنّ سنّه مضمونة بالدية، و سنّ الجاني غير مضمونة بالدية، لأنّها في الحكم كسنّ طفل، فينقص الحكومة عن دية سنّ و يغرّم الباقي.

و لو عاد سنّ المجنيّ عليه بعد القصاص فقلعه ثانيا، فإن قلنا: إنّها هبة فعليه ديتها، إذ لا مثل لها فيه، و إن قلنا: إنّها بدل فالمقلوعة أوّلا كسنّ طفل، فيثبت لكلّ منهما دية على صاحبه و يتقاصّان، و على الجاني حكومة.

و لو كان غير مثغّر انتظر سنة، فإن عادت ففيها الحكومة، و إلّا فالقصاص.

و قيل [1]: في سنّ الصبيّ بعير مطلقا، فإن مات قبل اليأس من عودها فالأرش و لو عاد مائلا عن محلّه أو متغيّر اللون فعليه حكومة عن الأولى، و عن نقص الثانية. و لو قلع زائدة و له مثلها في محلّها اقتصّ منه، و إلّا فالحكومة.

الفصل الرابع في القصاص في الجراح

لا قصاص في الضرب الّذي لا يجرح، و إنّما يثبت في الجراح، و يعتبر التساوي بالمساحة في الشجاج طولا و عرضا، لا عمقا، بل يراعى اسم الشجّة، لاختلاف الأعضاء بالسمن و الهزال.

و لا قصاص فيما فيه تعزير بالنفس كالمأمومة و الجائفة و الهاشمة و المنقلة و كسر العظام، و إنّما يثبت في الحارصة و الباضعة و السمحاق و الموضحة [2]، و كلّ جرح لا تعزير فيه و سلامة النفس معه غالبة.

و لا يثبت القصاص قبل الاندمال، لجواز السراية الموجبة للدخول، و الأقرب الجواز.


[1] الوسيلة: أحكام الشجاج و الجراح ص 448.

[2] الجراحات الثمان يأتي بيان معانيها و تفصيل حكمها في باب «دية الجراحات» فلاحظ.

نام کتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 642
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست