نام کتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 3 صفحه : 631
الباب الثاني في قصاص الطرف
و فيه فصول:
[الفصل] الأوّل في قصاص اليد و الرجل
و فيه مطلبان:
[المطلب] الأوّل في الشرائط
و هي خمسة:
الأوّل: العمد، فلا قصاص بقطع العضو خطأ أو شبيه العمد.
و يتحقّق العمد بإتلاف العضو: إمّا بفعل ما يتلفه غالبا، أو بإتلافه بما لا يتلف غالبا مع قصد الإتلاف، سواء كان مباشرة كقطع اليد أو تسبيبا كما لو ألقى نارا على يده أو حيّة، أو قطع إصبعا فسرت إلى كفّه، أو جرحه فسرى إليه.
الثاني: التساوي في الإسلام و الحرّيّة، أو يكون المجنيّ عليه أكمل،
فيقتصّ للمسلم من المسلم و الذمّيّ، و للذمّيّ من الذمّيّ خاصّة.
و لا يقتصّ له من المسلم بل يجب الدية.
و يقتصّ للرجل من مثله و من المرأة، و لا يرجع بالتفاوت مطلقا، و للمرأة من مثلها و من الرجل بعد ردّ التفاوت فيما تجاوز ثلث دية الرجل، و لا ردّ فيما نقص عن الثلث.
نام کتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 3 صفحه : 631