نام کتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 3 صفحه : 623
و لو كان فيهم غائب أو صغير أو مجنون، قيل [1]: كان للحاضر الاستيفاء.
و كذا للكبير و العاقل، لكن بشرط أن يضمنوا نصيب الغائب و الصبيّ و المجنون من الدية. و يحتمل حبس القاتل إلى أن يقدم الغائب، و يبلغ الصبيّ، و يفيق المجنون.
و لو كان المستحقّ للقصاص صغيرا أو مجنونا و له أب أو جدّ، قيل [2]: ليس لأحد الاستيفاء حتّى يبلغ الصغير أو يفيق المجنون، سواء كان في النفس أو الطرف، و يحبس القاتل حتّى يبلغ أو يفيق، لأنّه تفويت بمعنى أنّه لا يمكن تلافيه، و كلّ تصرّف هذا شأنه لا يملكه الوليّ، كالعفو عن القصاص، و الطلاق، و العتق. و لو قيل: للوليّ الاستيفاء كان وجها.
و ليس للأولياء أن يجتمعوا على استيفائه بالمباشرة، لما فيه من التعذيب، فإن فعلوا أساءوا و لا شيء عليهم.
و لو بدر منهم واحد فقتله من غير إذن الباقين عزّر.
و هل يستحقّ القصاص؟ إشكال ينشأ من أنّ له نصيبا في نفسه، و من أنّه تعمّد قتل من يكافيه ظلما مع العلم بالتحريم، و الأوّل أقرب، و حينئذ يضمن نصيب الباقين من الدية.
و هل للوليّ الآخر مطالبة تركة القاتل، أو مطالبة المستوفي، أو يتخيّر؟
الأقرب الأخير.
و الواجب في قتل العمد القصاص لا الدية، فلو عفا الوليّ على مال لم يسقط حقّه من القصاص، و لا تثبت الدية إلّا برضا الجاني.
و لو عفا و لم يشترط المال سقط القصاص، و لا يستحقّ شيئا من المال.
و لو بذل الجاني القود لم يكن للوليّ سواه، فإن طلب الدية و رضي الجاني صحّ، و إن امتنع لم يجبر.
[1] الخلاف: كتاب الجنايات م 43 ج 5 ص 179. المبسوط: كتاب الجراح ج 7 ص 61 و ص 54.
[2] الخلاف: كتاب الجنايات م 43 ج 5 ص 179. المبسوط: كتاب الجراح ج 7 ص 61 و ص 54.
نام کتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 3 صفحه : 623