responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 623

و لو كان فيهم غائب أو صغير أو مجنون، قيل [1]: كان للحاضر الاستيفاء.

و كذا للكبير و العاقل، لكن بشرط أن يضمنوا نصيب الغائب و الصبيّ و المجنون من الدية. و يحتمل حبس القاتل إلى أن يقدم الغائب، و يبلغ الصبيّ، و يفيق المجنون.

و لو كان المستحقّ للقصاص صغيرا أو مجنونا و له أب أو جدّ، قيل [2]: ليس لأحد الاستيفاء حتّى يبلغ الصغير أو يفيق المجنون، سواء كان في النفس أو الطرف، و يحبس القاتل حتّى يبلغ أو يفيق، لأنّه تفويت بمعنى أنّه لا يمكن تلافيه، و كلّ تصرّف هذا شأنه لا يملكه الوليّ، كالعفو عن القصاص، و الطلاق، و العتق. و لو قيل: للوليّ الاستيفاء كان وجها.

و ليس للأولياء أن يجتمعوا على استيفائه بالمباشرة، لما فيه من التعذيب، فإن فعلوا أساءوا و لا شيء عليهم.

و لو بدر منهم واحد فقتله من غير إذن الباقين عزّر.

و هل يستحقّ القصاص؟ إشكال ينشأ من أنّ له نصيبا في نفسه، و من أنّه تعمّد قتل من يكافيه ظلما مع العلم بالتحريم، و الأوّل أقرب، و حينئذ يضمن نصيب الباقين من الدية.

و هل للوليّ الآخر مطالبة تركة القاتل، أو مطالبة المستوفي، أو يتخيّر؟

الأقرب الأخير.

و الواجب في قتل العمد القصاص لا الدية، فلو عفا الوليّ على مال لم يسقط حقّه من القصاص، و لا تثبت الدية إلّا برضا الجاني.

و لو عفا و لم يشترط المال سقط القصاص، و لا يستحقّ شيئا من المال.

و لو بذل الجاني القود لم يكن للوليّ سواه، فإن طلب الدية و رضي الجاني صحّ، و إن امتنع لم يجبر.


[1] الخلاف: كتاب الجنايات م 43 ج 5 ص 179. المبسوط: كتاب الجراح ج 7 ص 61 و ص 54.

[2] الخلاف: كتاب الجنايات م 43 ج 5 ص 179. المبسوط: كتاب الجراح ج 7 ص 61 و ص 54.

نام کتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 623
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست