responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 621

حلف بعض العدد استأنف وارثه الأيمان، لئلّا يثبت حقّه بيمين غيره.

و لو مات بعد كمال العدد ثبت للوارث حقّه من غير يمين.

و لو نكل لم يحلف الوارث.

و إذا مات من لا وارث له فلا قسامة.

و لو استوفى الدية بالقسامة، فشهد اثنان بغيبته حال القتل بطلت القسامة و استعيدت الدية.

و لو حلف و استوفى و قال: هذه حرام، فإن فسّر بكذبه في اليمين استعيد، و إن فسّر بأنّه لا يرى القسامة لم يستعيد، و إن فسّر بأنّها ليست ملك الدافع ألزم بدفعها إلى من يعيّنه، و لا يرجع على القاتل المكذّب، و لا يطالب بالتعيين، فلو لم يعيّن أقرّت في يده.

و لو استوفى بالقسامة فقال آخر: أنا قتلته منفردا، قيل [1]: يتخيّر الولي، و الأقرب المنع، لأنّه إنّما يقسم مع العلم، فهو مكذّب للإقرار، قيل [2]: و يحبس المتّهم في الدم مع التماس خصمه حتّى يحضر البيّنة.

و السكران لا يحلف إلّا أن يعقل.

و إذا اختلفت سهام الورثة احتمل تساويهم في تقسيط الخمسين عليهم، و يكمل المنكسر.

و التقسيط بالحصص، فيحلف الذكر ضعف الأنثى، فإن جامعهما خنثى احتمل مساواته للذكر و إن أخذ أقلّ احتياطا، و أن يحلف الثلاث.

فإن مات و له وارث بسطت حصّته من الأيمان على ورثته بالحصص أيضا [3].

و لو جنّ في أثناء الأيمان ثمّ أفاق أكمل و لا يستأنف.


[1] الخلاف: كتاب القسامة م 16 ج 5 ص 315.

[2] النهاية: كتاب الديات ب 2 البيّنات على القتل .. ج 3 ص 378.

[3] في (ش 132) زيادة: «و يكمل المنكسر».

نام کتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 621
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست