responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 619

و كذا الجراح، ففي الموضحة ثلاث أيمان، و في الخارصة يمين واحدة.

و لو كان المدّعون جماعة قسّمت الخمسون بالسويّة عليهم.

و لو كان المدّعى عليهم أكثر من واحد فالأقرب أنّ على كلّ واحد خمسين يمينا كما لو انفرد، لأنّ كلّ واحد منهم يتوجّه عليه دعوى بانفراده.

و ينبغي أن يغلّظ الحاكم في الأيمان، و الزمان، و المكان، و القول في كلّ يمين.

و يجب أن يسمّي المدّعى عليه في كلّ يمين أو يشير إليه، فإن كانوا جماعة يسمّي كلّ واحد في كلّ يمين. فإن أهمل بعضهم في بعض الأيمان لم يثبت الحكم عليه حتّى يعيد اليمين، و كذا يسمّي المقتول، و يرفع في نسبهما بما يزول الاحتمال.

و يذكر الانفراد أو الشركة، و نوع القتل، و الإعراب إن كان من أهله، و إلّا اكتفى بما يعرف معه المقصود.

و الأقرب أنّه لا يجب أن يقول في اليمين: إنّ النيّة نيّة المدّعي.

البحث الثالث في الحالف

و هو المدّعي و قومه، أو المنكر و قومه، على ما بيّنّا.

و يشترط فيه: علمه بما يحلف عليه، و لا يكفي الظنّ.

و للسيّد مع اللوث أن يحلف القسامة في قتل عبده الموجب للقصاص أو الدية، دون قتل دابّته أو ذهاب ماله.

و لو أقام المولى شاهدا بقتل الخطإ أو قتل الحرّ، ففي الاكتفاء باليمين الواحدة أو وجوب خمسين إشكال و إن كان المدّعى عليه حرّا.

و لو كان العبد المكاتب حلف، فإن نكل و فسخت الكتابة بموت أو عجز لم يكن لمولاه القسامة.

أمّا لو عجز أو مات قبل نكوله، فإنّ السيّد يحلف و يثبت حقّه.

و لو أوصى بقيمة المقتول حلف الوارث القسامة، فإن امتنع ففي إحلاف الموصى له إشكال.

نام کتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 619
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست