نام کتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 3 صفحه : 603
مجّانا، كما لو كانت الجنايتان من واحد.
و لا يقتل الذمّيّ الحرّ بالعبد المسلم. فإن التحق بدار الحرب فاسترقّ لم يقتصّ منه، لأنّ الاعتبار بوقت الجناية في القصاص.
و لو قطع العبد يد حرّ- و قيمته مائتان- و إصبع آخر احتمل قسمته أسداسا.
و لو كان قيمته مائة فكذلك، و يحتمل التنصيف، و الأوّل أقوى.
المطلب الرابع في طريان العتق
لو جنى الحرّ على مملوك فسرت إلى نفسه فللمولى قيمته أجمع، فإن تحرّر ثمّ سرت لم يجب القصاص.
و للمولى أقلّ الأمرين من قيمة الجناية أو الدية عند السراية، لأنّ القيمة إن زادت فبسبب الحرّيّة لا شيء له فيها، و إن نقصت لم يلزم الجاني تلك النقيصة، لدخول دية الطرف في دية النفس.
فلو قطع يده و هو رقّ قيمته ألف فعليه النصف.
فلو تحرّر و قطع آخر يده و ثالث رجله ثمّ سرى الجميع سقطت دية الطرف و وجب على الجميع دية النفس، فعلى الأوّل ثلث الألف بعد أن كان عليه النصف للمولى، و على الآخرين الثلثان للورثة، و قيل [1]: للمولى هنا أقلّ الأمرين من ثلث القيمة و ثلث الدية.
و لو جرح عبد نفسه و أعتق ثمّ مات فلا دية، كما لو أتلف عبدا ثمّ أعتق.
و لو قتل عبد عبدا [2] فأعتق القاتل لم يسقط القصاص. و لو جرحه ثمّ أعتق الجارح ثمّ مات المجروح فكذلك.
و لو قطع حرّ يده ثمّ أعتق ثمّ سرت سقط القود، لعدم التساوي حال الجناية، و يضمن دية حرّ مسلم، لوقوعها مضمونة فاعتبر حالها حين الاستقرار، و يأخذ السيّد نصف قيمته وقت الجناية، و الباقي لورثة المجنيّ عليه.