responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 60

و يجوز أيضا بيعها في ثمن رقبتها إذا لم يكن لمولاها سواها.

و قيل [1]: لو قصرت التركة عن الديون بيعت فيها بعد موت مولاها و إن لم يكن ثمنا لها.

و لو كان ثمنها دينا فأعتقها و جعل عتقها مهرها و تزوّجها و أولدها و أفلس به و مات صحّ العتق، و لا سبيل عليها و لا على ولدها على رأي. و تحمل الرواية [2] بعود الرقّ على وقوعه في المرض.

المطلب الثاني في البيع

إذا بيع أحد الزوجين، تخيّر المشتري على الفور في إمضاء العقد و فسخه، سواء دخل أو لا، و سواء كان الآخر حرّا أو لا، و سواء كانا لمالك واحد أو كلّ واحد لمالك.

و يتخيّر مالك الآخر إن كان مملوكا لو اختار المشتري الإمضاء فيه، و في الفسخ على الفور أيضا، سواء كان هو البائع أو غيره.

و قيل [3]: ليس لمشتري العبد فسخ نكاح الحرّة.

و لو تعدّد الملّاك فاختار بعضهم الفسخ قدّم اختياره على اختيار الراضي.

و لو باعهما المالك الواحد على اثنين تخيّر كلّ منهما. و لو اشتراهما واحد تخيّر.

و مهر الأمة لسيّدها، فإن باعها قبل الدخول و فسخ المشتري سقط. و إن أجاز فالمهر للمشتري.

و لو باع بعد الدخول فالمهر للبائع، سواء أجاز [4] أو لا.

و لو باع عبده فللمشتري الفسخ، و على المولى نصف المهر للحرّة. و منهم [5] من أنكرهما.

و لو باع أمة و ادّعى أن حملها منه فأنكر المشتري لم يقبل قوله في فساد البيع.


[1] و هو قول ابن حمزة في الوسيلة: كتاب النكاح ص 343.

[2] وسائل الشيعة: ب 25 من أبواب كتاب العتق ح 1 ج 16 ص 30.

[3] و هو قول ابن إدريس: كتاب النكاح في باب العقد على الإماء .. ج 2 ص 599.

[4] في (ص) و المطبوع زيادة: «المشتري».

[5] و هو قول ابن إدريس: كتاب النكاح في باب العقد على الإماء .. ج 2 ص 599.

نام کتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 60
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست