نام کتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 3 صفحه : 60
و يجوز أيضا بيعها في ثمن رقبتها إذا لم يكن لمولاها سواها.
و قيل [1]: لو قصرت التركة عن الديون بيعت فيها بعد موت مولاها و إن لم يكن ثمنا لها.
و لو كان ثمنها دينا فأعتقها و جعل عتقها مهرها و تزوّجها و أولدها و أفلس به و مات صحّ العتق، و لا سبيل عليها و لا على ولدها على رأي. و تحمل الرواية [2] بعود الرقّ على وقوعه في المرض.
المطلب الثاني في البيع
إذا بيع أحد الزوجين، تخيّر المشتري على الفور في إمضاء العقد و فسخه، سواء دخل أو لا، و سواء كان الآخر حرّا أو لا، و سواء كانا لمالك واحد أو كلّ واحد لمالك.
و يتخيّر مالك الآخر إن كان مملوكا لو اختار المشتري الإمضاء فيه، و في الفسخ على الفور أيضا، سواء كان هو البائع أو غيره.